وهذا مقطوع على طاووس قوله، بإسناد صحيح.
• وروى مسلم بن خالد [الزنجي]: ليس بالقوي كثير الغلط، قال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث». [التهذيب (٤/ ٦٨)]، عن ابن جريج، عن عطاء وطاووس، أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأس المال.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣١٠/ ٩٦٥ م)، وفي المسند (١١٠)، ومن طريقه: البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٣٥)، وفي المعرفة (٧/ ٢٦/ ٩١٨٢).
• ووراه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي [ثقة]: نا سفيان [هو: ابن عيينة: ثقة حافظ]، عن ابن جريج، عن عطاء:
وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، قالا: الحجة الواجبة في جميع المال.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٥٨).
وهذا أولى من سابقه، وهو مقطوع على طاووس، وعطاء بن أبي رباح، قولهما بإسناد صحيح.
• ورواه النعمان بن أبي شيبة [ثقة، من السابعة]، عن عبد الرحمن بن بوذويه [لا بأس به. الجرح والتعديل (٥/ ٢١٧). الكاشف (٣١٥٦). تاريخ الإسلام (٤/ ١١٥).
التهذيب (٧/ ٥٦٣ - ط دار البر)]، قال: سمعت طاووساً، يقول: إذا مات الرجل ولم يحج، لم يحل لورثته من ماله شيء حتى يعزلوا ما يُحَجُّ به عنه.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٧٠/ ٩٧٠٦ - ط التأصيل الثانية) [تحرف في المطبوع: بوذويه إلى خربوذ، ووقع على الصواب عند النيسابوري]، ومن طريقه: أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٥٩).
وهذا مقطوع على طاووس قوله، بإسناد صحيح.
• ورواه عبد الرزاق: أنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: إذا وصى الرجل أن يُحَجَّ عنه، ولم يكن حج فهو في جميع المال. كذا عند المزني.
وفي المصنف: عن طاووس؛ في الرجل يموت ولم يحج، قال: نفقة حجته من رأس المال كالدين.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٩/ ٩٧٠٣ - ط التأصيل الثانية). ومن طريقه: أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٥٧).
وهذا مقطوع على طاووس قوله، بإسناد صحيح.
• وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، قال: أخبرنا أبو نهيك؛ أنه سأل القاسم بن محمد، وطاووساً، عن امرأة ماتت وقد بقي عليها شيء من نسكها؟ فقال طاووس: يقضي عنها وليها، فذكرت ذلك للقاسم، فقال: لا علم لي بما قال طاووس، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. قال: قلت للثوري: أيهما أحب إليك؟ قال: قول طاووس.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٩/ ٩٧٠١).