للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يعني: في إفراد الحج، ومن حديث عروة عن عائشة، وهو أصح من حديث عائشة [يعني: فيمن روى عنها إفراد الحج]، … إلى أن قال: «فتعين أن يكون قرن بين العمرة والحج، … ، وكذلك أخبرت أن الذين جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا طوافاً واحداً، … ، وحديث عائشة وابن عمر؛ أنه تمتع بالعمرة إلى الحج: أصح من حديثهما أنه أفرد الحج، وما صح عنهما من ذلك فمعناه: إفراد أعمال الحج، … »، ثم أفاض في الاستدلال على أنه كان قارناً، إلى أن قال: «وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عنه أنه اعتمر مع الحج، وهذا هو التمتع العام الذي يدخل فيه القرآن، وهو الموجب للهدي، فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر وعائشة توافق ما فعله … سائر الصحابة أنه كان متمتعاً التمتع العام».

وقال ابن تيمية أيضاً في شرح العمدة (٤/ ٢٩٧): «وأما قوله : «ومن أهل بالحج فليتم حجه»؛ فيحتمل شيئين:

أحدهما: من استمر إهلاله بالحج، ولم يُحوّله إلى عمرة، فإنه لا يتحلل منه، وكان هذا في حق من ساق الهدي ممن أحرم بالحج، وكذلك قوله في الحديث: «وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، إن لم يكن هذا من قول عروة وكان من قول عائشة، فإن معناه: من دام إهلاله بالحج، أو بالحج والعمرة واستمروا هم الذين لم يحلوا لأجل سوق الهدي؛ لأنها قد أخبرت في غير موضع أنهم كانوا لا يرون إلا الحج، وأن رسول الله أمر من لم يَسُقِ الهدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل.

أو أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ، قبل أن يَدْنُوا من مكة في أوائل الإحرام».

وأما الحديث الثاني والثالث، واللذان قال فيهما ابن القيم: «وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها، وفيه: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر»، وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: «فمن كان أهل بحج وعمرة معاً، لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد» كذلك، فحديثان قد أنكرهما الحفاظ، وهما أهل أن يُنكرا، … » إلى آخر كلامه، وقد احتج فيه بنقل عن أحمد.

فقد نقلته عن ابن القيم، والذي تبع فيه ابن حزم أيضاً، وقد رددت على ابن حزم ومن تبعه في ذلك في المجلد الخامس والعشرين في آخر الحديث رقم (١٧٨٠)، ومما قلت هناك:

الرد على هذه الدعاوى من وجوه وسأنقل هنا رؤوس أقلام من كلامي هناك]:

أحدها: أن يقال لابن حزم ومن تبعه على هذه الدعوى: ثبت العرش ثم انقش، فإن هذا النقل عن أحمد لا يثبت، … ثم دللت على ذلك بدلائل واضحة فراجعه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>