للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورواه أيضاً: هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: فيم الرملان اليوم، والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله .

أخرجه أبو داود (١٨٨٧). وابن ماجه (٢٩٥٢). وابن خزيمة (٢٧٠٨). وأحمد (١/ ٤٥/ ٣١٧). [التحفة (١٠٣٩١). أطراف المسند (٦٥٣٠). المسند المصنف (٢٢/ ٢٢٥/ ١٠٠٥٤)] [وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن، برقم [(١٨٨٧)].

والوجه الثاني: أنه لم يتم إبقاء العمل على نفس الصفة التي وقعت أولاً، وإنما دخل عليها بعض التغيير:

• فقد روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: قدم رسول الله وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم، وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.

أخرجه البخاري (١٦٠٢ و ٤٢٥٦). ومسلم (١٢٦٦). وأبو داود (١٨٨٦). [التحفة (٥٤٣٨). المسند المصنف (١٢/ ٢٢٣/ ٥٨٥٧)] [وسوف يأتي تخريجه في موضعه من السنن، إن شاء الله تعالى].

لكن النبي في حجة الوداع رمل الأشواط الثلاثة متصلة بغير انقطاع للرمل:

• فقد روى يحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وسليم بن أخضر، وعقبة بن خالد السكوني:

عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله إذا طاف بالبيت] الطواف الأول؛ خب ثلاثاً ومشى أربعاً، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يُزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. لفظ عيسى بن يونس [عند البخاري (١٦٤٤)]، وعقبة بن خالد [عند الدارمي]، والطنافسي [عند أبي عوانة، والبيهقي].

ولفظ سليم [عند أحمد (٢/ ١٠٠)]: كان عبد الله بن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر، ويخبرنا أن النبي كان يفعل ذلك. قال عبيد الله: فذكروا لنافع أنه كان يمشى ما بين الركنين؛ قال: ما كان يمشى إلا حين يريد أن يستلم.

ولفظ يحيى القطان [عند أحمد (٢/ ١٣)، والنسائي، وأبي عوانة (٣٨٧٠)، واللفظ له]: أنه كان يرمل الثلاث الأول ويمشي الأربعة، ويذكر أن النبي كان يفعله. قلت لنافع: أكان يمشي ما بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي [ما بينهما] لأنه أيسر لاستلامه.

أخرجه البخاري (١٦١٧ و ١٦٤٤)، ومسلم (١٢٦١/ ٢٣٠) و (١٢٦٢/ ٢٣٣ و ٢٣٤)، وأبو داود (١٨٩١). [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٠٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>