النبي ﷺ، فقال:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديتُ، ولولا أن معي الهدي لأحللت»، … ، وذكر الحديث بطوله، وفيه قصة عائشة، وسراقة بن مالك.
أخرجه البخاري (١٦٥١ و ١٧٨٥)، وأبو داود (١٧٨٩)، وتقدم تخريجه في موضعه.
• ورواه يزيد بن زريع، عن حبيب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله ﷺ فلبينا بالحج، وقدمنا مكة لأربع خَلَون من ذي الحجة، فأمرنا النبي ﷺ أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وأن نجعلها عمرةً، ولنحِلَّ، إلا من كان معه هدي، قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله ﷺ، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ قال رسول الله ﷺ:«إني لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أن معي الهدي لحللت»، … وفيه قصة سراقة وعائشة.
أخرجه البخاري (٧٢٣٠)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٨٩).
• ورواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟! فقال:«أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي، فعلت كما فعلتم»، قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر؛ أهللنا بالحج. لفظ ابن نمير [عند مسلم].
علقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (١٦٥٣). وأخرجه موصولاً: مسلم (١٢١٦/ ١٤٢). وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٨٩).
قلت: فلو كان أمر العمرة في أشهر الحج معلوماً لدى جميع الصحابة، وأن التمتع بالعمرة إلى الحج لم يكن مستنكراً عندهم، لما قال جابر: فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، والله أعلم.
• ورواه أبو شهاب موسى بن نافع، قال: قدمت مكة متمتعاً بعمرة، قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتُك الآن مكيةً، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁؛ أنه حج مع رسول الله ﷺ عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال رسول الله ﷺ:«أحلوا من إحرامكم، فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصّروا، وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعةً»، قالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ قال:«افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقتُ الهدي، لفعلتُ مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحِلُّ مني حرام، حتى يبلغ الهدي محله»، ففعلوا.
أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦/ ١٤٣)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٨٩)، وراجع هناك بقية طرقه وألفاظه.