للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بهذا ولا هذا، بل خير الأمور أوسطها، وقد سبق الكلام عن حديث أبي موسى وشرحه في موضعه.

وعلى نحو ما سبق نقله عن بعضهم: سار الحنفية والمالكية والشافعية في الاستدلال بحديث بلال بن الحارث، وقول أبي ذر في اختصاص الصحابة بالفسخ دون من بعدهم، وبقول عمر في المنع من المتعة على أنه أراد به المنع من الفسخ، وانظر أيضاً: تفسير الموطأ للقنازعي (٢/ ٦٤٩). الحاوي للماوردي (٤/ ٦٦). شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٤٩). أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٠٢). تحريم نكاح المتعة (١١٠). المعلم للمازري (٢/ ٨٣). إكمال المعلم للقاضي عياض (٤/ ٢٦١). التحقيق لابن الجوزي (٦/ ٢٠ و ٢٤). رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للفاكهاني (٤/ ٩٥).

التنقيح لابن عبد الهادي (٣/ ٤٤٤). التنقيح للذهبي (٢/ ١٩). الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٤). التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي (٣/ ١٠٧٩). التوضيح لابن الملقن (٥/ ٩١) و (١١/ ٢٤٧). الفتح لابن حجر (٣/ ٤٢٣). وغيرهم كثير.

وانظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب المالكي (٢/ ٢٧٢)، في نقل الاتفاق وأن لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز التمتع في الحج، وأورد أدلة الفريقين.

وقال القاضي أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٢٤٥): «يجوز فسخ الحج إلى العمرة: ومعناه: يفسخ نية الحج، ويقطع أفعاله، ويجعل أفعاله للعمرة، فإذا فرغ من أعمال العمرة حلَّ، ثم أحرم بالحج من مكة؛ ليكون متمتعاً، وهذا إذا لم يسق الهدي، فأما إذا ساق الهدي لم يجز الفسخ. وكذلك يجوز فسخ القرآن إلى العمرة المفردة.

نص على هذا في رواية ابن منصور في القارن: يتمتع إذا شاء إذا لم يسق الهدي، ويجعلها عمرة. ونص على جواز الفسخ إلى العمرة في رواية الجماعة: حنبل، وعبد الله، والميموني، وابن منصور.

فقال في رواية عبد الله: أنا أروي فسخ الحج عن عشرة من أصحاب رسول الله ابن عباس، وجابر، والبراء، وأنس بن مالك، وأسماء.

وقال أبو عبد الله ابن بطة: سمعت أبا بكر بن أيوب، يقول: سمعت إبراهيم الحربي، يقول: وسئل عن فسخ الحج، فقال: قال سلمة بن شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن غير خلة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، قال أحمد: كنت أرى أن لك عقلاً! عندي ثمانية عشر حديثاً صحاحاً أتركها لقولك؟!

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود: لا يجوز فسخ الحج بحال.

دليلنا: ما تقدم من حديث جابر، وأنس، وعائشة، وابن عباس: أن النبي فسخ على أصحابه الحج إلى العمرة.

وقد رواه أحمد عن جماعة مثل: البراء، وأسماء، وغير ذلك، فدل على جوازه.

ولهم على هذه الأخبار اعتراضان:

<<  <  ج: ص:  >  >>