للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إحلالاً دون يوم النحر، حتى قد كان بعضهم ينكر الفسخ ويحدث بخلافه».

وقال أيضاً (١٧٥): «فناس من أهل العلم اليوم يذهبون إلى هذا القول، ويرون الفسخ في الحج، وهو مذهب وحجة؛ لولا حديث بلال بن الحارث الذي ذكرناه عن النبي ، ومقالة أبي ذر وما مضى عليه السلف من الخلفاء الراشدين المهديين، الذين هم أعلم بسنة رسول الله ، وتأويل حديثه، ثم قول العلماء بعده».

وقال عبد الله في مسائله لأبيه (٧٥٧): «سألت أبي عن فسخ الحج؟ قال: هو الرجل يريد الحج، يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، فإذا قدم فأراد أن يفسخ الحج، طاف بالبيت سبعاً، وسبعاً بين الصفا والمروة، ثم يقصر، ثم يكون عمرة كما يفعل المعتمر، ويلبس أيضاً ثيابه، ويأتي النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية أيضاً، فهذا فسخ الحج، وأنا أراه عن عشرة ابن عباس، وجابر، والبراء، وأسماء، وأنس بن مالك. أنس يقول: أهلوا بالحج والعمرة، ثم صارت عمرة».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٢٧٤): «وسألت أبي عن فسخ الحج، كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟ قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨١٦): «سمعت أحمد، سئل عن رجل لبى فنسي، فلا يدري بحجة لبي أو بعمرة؟ قال: يجعلها عمرة، ثم يلبي بالحج من مكة؛ لو أنه أهل بالحج لجعلها عمرة؛ لم يكن به بأس».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨١٧): «سمعت أحمد يقول: فسخ الحج مباح».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥١٩/ ١٣٧٣): «قلت: رجل قدم مفرداً بالحج، ومعه هدي أله أن يتمتع؟ قال الإمام أحمد: إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخ. قال إسحاق: كما قال».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٧٢٨): «قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث جابر، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟ قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام».

وقال الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٩٥): فقد بين رسول الله فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار، أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصاً لهم، ليس لأحد من الناس بعدهم، … ؛ لأن ذلك - عندنا - مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي .

وقال في أحكام القرآن (٢/ ٩٣): وهذا مما لا يجوز على أحد له من رسول الله صحبة؛ أن يقوله رأياً، إذ كان ذلك لا يوجد من جهة الرأي، ولم يقله - عندنا - من قاله منهم إلا بعد التوقيف الذي قد وجب عليهم ترك ما كانوا فعلوه مع رسول الله ، والتمسك بما قد وقفوا عليه من ذلك، فلما وجدنا في فسخ الحج الذي أمر رسول الله أصحابه أن يفعلوه التوقيف منه إياهم على الخصوصية بذلك، وعلى من سواهم منه، علمنا

<<  <  ج: ص:  >  >>