وقال شمس الدين الزركشي في شرح مختصر الخرقي (٣/ ٢٢٧): «فقد أشار أحمد ﵀ إلى ضعف الحديث، ثم على تقدير صحته عارضه بالجم الغفير من الصحابة الذي رووا خلاف ذلك، ويشهد بذلك حديث جابر: «لا بل لأبد الأبد»، وهذا خبر لا يقبل الفسخ والتغيير، ويؤيد هذا أن عمر ﵁ لم يذكر تخصيصاً، وإنما استدل بظاهر الكتاب، وبفعل الرسول ﷺ، بل قد أقر أن النبي ﷺ وأصحابه فعلوا ذلك، واعتذر بما ذكر من أنهم يظلون معرسين».
وقال ابن الملقن في التوضيح (١١/ ٢٣٣)، تبعاً للشافعية:«حديث مرفوع صحيح، أخرجه أبو داود، ثم قال: إسناده صحيح، وقد صحح الحاكم حديثه في المعادن القبلية بهذا الإسناد، وضعف أحمد حديث الحارث بن بلال، وقال: هو ليس بمعروف، ولم يرو عنه غير ربيعة، والأحاديث الصحاح لا ترد بمثل هذا»، راجع تعقبي على كلام النووي.
وانظر أيضاً: جامع الآثار (٥/ ٥٧٢). التهذيب (٢/ ٧١٨ - ط دار البر).
قلت: هو حديث منكر، تفرد به الحارث بن بلال، وهو: مجهول، وقد خالف فيه الأحاديث الصحاح المشاهير، وقد تقدم في كلام الأئمة بيان ذلك مفصلاً، فأغنى عن إعادته، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
الله وفي الباب:
١ - حديث عبد الله بن هلال:
يرويه: عبد الله بن شبيب [واه، ذاهب الحديث، وكان يسرق الحديث. الميزان (٢/ ٤٣٨). اللسان (٤/ ٤٩٩)]، قال: حدثنا إسحاق بن محمد [الفروي]: حدثنا محمد بن جعفر: حدثني كثير بن عبد الله [كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني]، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن هلال المزني قال: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخ حجه بعمرة.
أخرجه البزار (٢/ ١١١٩/ ٢٥ - كشف الأستار)(٧٤٨ - مختصر زوائد البزار)، وأبو علي ابن السكن [عزاه إليه: ابن حجر في الإصابة (٦/ ٤٠٩)].
قال ابن السكن:«لم يُرو عنه [أي: عبد الله بن هلال] غير هذا».
وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٥٢٧): «رواه الطبراني في الكبير، والبزار؛ إلا أنه قال: عبد الله بن عبد المزني [كذا قال]، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك».
• ورواه ابن أبي داود [هو: إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وهو: إبراهيم بن سليمان بن داود الأسدي البرلسي: ثقة حافظ متقن. تاريخ دمشق (٦/ ٤١٤). الأنساب (١/ ٣٢٨). السير (١٢/ ٦١٢) و (١٣/ ٣٩٣)]، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: مدني، ثقة، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال - صاحب النبي ﷺ، قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة.