أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٩٥/ ٣٩٠٦)، وفي أحكام القرآن [(١٣٤٤٨/ ٥٧٥/ ١٠) الإتحاف] (٢/ ٩١/ ١٢٩٨).
قلت: إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي: فيه ضعف، يحتمل منه ما توبع عليه، دون ما تفرد به، وقد كان في نفسه صدوقاً وكتبه صحيحة؛ لكنه أضر في آخر عمره فكان ربما حدث من حفظه فيغلط، وربما لقن فيلقن، وقد أخرج له البخاري في الصحيح ما توبع عليه؛ فإنه لم يعتمده، إنما أخرج له في المتابعات، وقد توبع هاهنا [راجع ترجمته مفصلة: فضل الرحيم الودود (١٤٥٥/ ٥٤٤/ ١٧)]
ورواه ابن البرقي [أبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي المصري: ثقة ثبت حافظ. الجرح والتعديل (٢/ ٦١). السير (١٣/ ٤٧). تاريخ الإسلام (٦/ ٢٧٢).
مغاني الأخيار (١/ ٢٨)]، قال: أخبرنا ابن أبي مريم [سعيد بن الحكم بن أبي مريم: ثقة ثبت]، قال: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا كثير بن عبد الله المزني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن هلال - صاحب رسول الله ﷺ، قال: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ بعمرة.
أخرجه أبو بكر ابن البرقي في الصحابة [عزاه إليه: ابن الملقن في التوضيح (١١/ ٢٣٣)].
ورواه يحيى بن أيوب العلاف [مصري، صدوق]، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن كثير بن عبد الله المزني، عن بكر بن عبد الرحمن المزني، عن عبد الله بن هلال المزني - صاحب رسول الله ﷺ ـ، أنه كان يقول: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخ حجه بعمرة.
أخرجه الطبراني في الكبير [عزاه إليه: أبو موسى الرعيني في الجامع لما في المصنفات الجوامع (٣/ ٤٧٥)، والعيني في نخب الأفكار (٩/ ٤٤٧)]، وعنه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٨٠٠/ ٤٥٥٣) [وعزاه إليه ابن كثير في جامع المسانيد (٥/ ٤٣٧/ ٦٨٠٧)]
قال أبو نعيم: «رواه قالون، عن محمد بن جعفر».
وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٥٢٧): «رواه الطبراني في الكبير، والبزار؛ إلا أنه قال: عبد الله بن عبد المزني [كذا قال]، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك».
• ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت]، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، قال: حدثني كثير بن عبد الله رجل من بني مزينة، عن بعض أجداده أو أعمامه أنه قال: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة.
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٩٥/ ٣٩٠٥)، وفي أحكام القرآن [(١٣٤٤٨/ ٥٧٥/ ١٠) الإتحاف] (٢/ ٩٢/ ١٢٩٩).
• ورواه إسماعيل بن أبي أويس ليس به بأس، له غرائب لا يتابع عليها، عن أخيه