للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بإسناده، عن ابن عباس؛ أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدي.

وجواب آخر عن هذا الخبر والذي قبله، وهو: ما رواه ابن بطة، في مسألة مفردة بفسخ الحج، بإسناده عن جابر بن عبد الله؛ أن سراقة بن مالك بن جعشم، سأل النبي ، فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا به من المتعة، وإحلالنا من حجتنا، ألنا خاصة، أم هو شيء للأبد؟ قال: «بل هي للأبد».

وفي لفظ آخر: قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة، أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد».

ومعنى قوله: «هي للأبد»، يريد: حكم الفسخ باق على الأبد [قلت: يعني على الجواز والإباحة، وإن أراد اللزوم؛ فهذا تحكم يخالف قول الخلفاء الراشدين، واتفاق الأئمة على جواز الإفراد].

وروى طاووس، [عن سراقة بن مالك. صححت العبارة من المسند]، الذي سأل النبي : الفسخ لمدتنا [كذا]، ولعلها تحرفت عن: لعمرتنا هذه أم لأبد؟ قال: «للأبد».

وروى طاووس: قال له رجل: مدتنا كذا، ولعلها تحرفت عن: عمرتنا هذه؟ قال: «لا بل للأبد».

«وهذه الألفاظ تدل على أنهم لم يكونوا مخصوصين بذلك».

وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٥٤): «فأما حديثهم، فقال أحمد: روى هذا الحديث الحارث بن بلال، فمن الحارث بن بلال؟ يعني: أنه مجهول. ولم يروه إلا الدراوردي».

وقال أيضا (٥/ ٢٥١): «مسألة: قال: ومن كان مفردا، أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون معه هدي، فيكون على إحرامه.

أما إذا كان معه هدي، فليس له أن يحل من إحرام الحج، ويجعله عمرة، بغير خلاف نعلمه. وقد روى ابن عمر، أن رسول الله لما قدم مكة، قال للناس: «من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل من شيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت، وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، ومن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». متفق عليه.

وأما من لا هدي معه ممن كان مفردا أو قارنا، فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج، وينوي عمرة مفردة، فيقصر، ويحل من إحرامه؛ ليصير متمتعا، إن لم يكن وقف بعرفة.

وكان ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى فقد حل، وإن لم ينو ذلك.

وبما ذكرناه قال: الحسن، ومجاهد، وداود. وأكثر أهل العلم، على أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الحج أحد النسكين، فلم يجز فسخه كالعمرة، فروى ابن ماجه بإسناده، عن الحارث بن بلال المزني، عن أبيه؛ أنه قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن أتى؟ قال: «لنا خاصة».

<<  <  ج: ص:  >  >>