للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في رواية حنبل: في فسخ الحج؛ إن شاء جعل حجه عمرة، وقدم إلى مكة النبي صبيحة رابعة، فجائز له الفسخ لمن أراد سنة النبي إذا كان لم يسق الهدي، فإذا ساق الهدي أقام على إحرامه حتى ينحر الهدي.

وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا قرن بين الحج والعمرة، ثم قدم فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فإن كان نوى بطوافه أن يحلّ من حجه وعمرته، فقد حل إذا هو قصر أو حلق، وله أن يحلَّ إذا قرن إذا لم يسق الهدي، ولابد له من أن يهل بالحج في عامه ذلك، وليس عليه شيء إذا وطئ النساء بعد الحلق، وليس عليه لعمرته على قولنا شيء؛ لأن العمرة، إنما هي الطواف بالبيت».

وقال محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء (٣٩٥): « … أن أحمد بن حنبل ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم، وأن له فسخ حجه إذا لم يكن ساق هدياً؛ اتباعاً للأحاديث التي رويت عن النبي .

قال أبو الفضل [يعني: صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني]: أظنه قال: ولم يثبت حديث الحارث بن بلال - الذي احتجت به أولئك - الذي قال للنبي : أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «بل لكم خاصة».

وقال الدارقطني في الأفراد (٢٦٧/ ١): تفرد به: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث، عن أبيه وتفرد به عبد العزيز الدراوردي عنه».

وقال ابن حزم في المحلى (٩٩/ ٥): الحارث بن بلال مجهول، ولم يخرج أحدٌ هذا الخبر في صحيح الحديث؛ وقد صح خلافه بيقين؛ كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله: أن سراقة بن مالك قال لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج في عمرة يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال رسول الله : «بل لأبد الأبد» … . ثم ساق طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر من طريق البخاري [سبق إيراده في آخر حديث أبي ذر]، ثم قال:

«وهكذا رواه مجاهد عن ابن عباس، ومحمد بن علي بن الحسين عن جابر، فبطل التخصيص والنسخ، وأمن من ذلك أبداً، ووالله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله بكلام أحد؛ ولو أنه كلام أمي المؤمنين حفصة وعائشة، وأبويهما لهالك؛ فكيف بأكذوبات كنسج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت؟ عن الحارث بن بلال، والمرقع، وسليمان أو سليم: الذين لا يُدرى من هم في الخلق، وموسى الربذي، وكفاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وليس لأحد أن يقتصر بقوله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة على أنه أراد جوازها في أشهر الحج دون ما بينه جابر وابن عباس من إنكاره أن يكون الفسخ لهم خاصة أو لعامهم دون ذلك، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله جهاراً».

قال ابن حزم في حجة الوداع (٣٧١): وأما حديث الحارث بن بلال بن الحارث

<<  <  ج: ص:  >  >>