للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - طريق يعقوب بن زيد المدني، عن أبي ذر:

يرويه: موسى بن معاوية [الصُّمَادِحِيُّ: ثقة مأمون، كان راوية لوكيع بالمغرب، وكتب الأندلسيين تعج بالرواية عنه. طبقات علماء أفريقية (١٠٦). ترتيب المدارك (٤/ ٩٣).

الأنساب (٨/ ٢٧٥). السير (١٢/ ١٠٨). تاريخ الإسلام (٥/ ٧٠٩)]: حدثنا وكيع [وكيع بن الجرَّاح: ثقة حافظ] حدثنا موسى بن عبيدة، عن يعقوب بن زيد، عن أبي ذر، قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة، إنها كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله .

أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٩٨)، وفي حجة الوداع (٤١٠).

قلت: يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي المدني: ثقة، روى عنه مالك في الموطأ، من الطبقة الخامسة، أرخ الذهبي وفاته بين (١٤١ - ١٥٠) [تاريخ الإسلام (٣/ ١٠١٦)]، وكانت وفاة أبي ذر سنة (٣٢) في خلافة عثمان، وعلى هذا فلم يدركه يعقوب، فهو منقطع الإسناد، وقد تفرد به عنه: موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، حدث بأحاديث مناكير، وهذا منها، والله أعلم.

• فإن قيل: رواه ليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف [كوفي، ثقة]، عن خيثمة بن عبد الرحمن [خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي: ثقة، كان يرسل، من الثالثة، ولم يسمع من أبي ذر. التاريخ الكبير (٣/ ٢١٥). التاريخ الأوسط (٢٤ و ١٥/ ٣/ ٢٣). صحيح مسلم (٩٩٦). تحفة التحصيل (٩٨) عن أبي ذر قال: إنما كانت متعة النساء لنا خاصة. لفظ الطحاوي.

ولفظ أبي الفتح: قال: إن متعة النساء كانت كرامة أكرم الله بها أصحاب محمد ، وكانت رخصة لهم دون الناس.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤٣١٩/ ٣/ ٢٦)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٥٥). [الإتحاف (١٧٤٩٨/ ١٤/ ١١٨)].

قلت: ليث بن أبي سليم ضعيف؛ لاختلاطه، وعدم تميز حديثه.

ومن أقوال الفقهاء في حديث أبي ذر هذا:

قال أبو بكر الأثرم: «وذكر لنا أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر: متعة الحج كانت لنا خاصة، فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر، هي في كتاب الله ﷿ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]» [حجة الوداع (٣٧١)].

وقال الطحاوي في اختلاف العلماء (٢/ ١٤٠ - اختصار الجصاص): «روى الأعمش، عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد متعة الحج. وهذا حديث لا مطعن عليه، … »، قلت: هذا صحيح، لكن الحديث ليس على ظاهره، بل ينبغي تأويله، كما تقدم بيانه.

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٩٨): «واحتجوا بما رويناه أيضاً من طريق: المرقع،

<<  <  ج: ص:  >  >>