للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هـ قال ابن بكير عن الليث بن سعد [عند البيهقي (٥/ ٤١)]: «قال يحيى: وحقق ذلك عندنا: أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا الحج بعمرة، ولم يرخصوا فيه لأحد، وكانوا هم أعلم برسول الله ، وبما فعل في حجه ذلك ممن شهد بعضه».

وقال أحمد في رواية الأثرم [كما عند أبي يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ٢٢٣)، وابن قدامة في المغني (٥/ ٢٥٤)، وابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٣٢٧ - ط عطاءات العلم)]:

«رواه مرقع الأسدي عن أبي ذر، شاعر من الكوفة، ولم يلق أبا ذر».

وقال محمد بن نصر المرزي في اختلاف الفقهاء (٣٩٦): «وضعف [يعني: أحمد] حديث أبي ذر، وقال: إنما رواه مرقع، ومن مرقع؟ وقال: في فسخ الحج أحاديث ثبتت، فلا يترك مثل هذا لذلك.

وممن روي عنه من أصحاب النبي ، عن النبي في فسخ الحج: يروى عن جابر، وعن عائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وسهل بن حنيف، وأبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وابن عمر، وسمرة أو سبرة الجهني.

وقال أحمد في فسخ الحج: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل؛ إذا أهل بالحج والعمرة من مكة إن شاء جعلها عمرة، وإن أهل بالحج والعمرة فأحب أن يجعلها عمرة فعل.

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٩٨): «وهذه الأسانيد عنه واهية؛ لأنها عن المرقع.

وسليمان أو سليم، وهما مجهولان. وعن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. فكيف وقد خالفه ابن عباس، وأبو موسى؟ فلم يريا ذلك خاصة».

وقال في حجة الوداع (٣٦٨): «وأما الرواية عن أبي ذر: فإنما رواه المرقع الأسدي، وهو: مجهول».

وقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٦٠ - اختصار ابن فرح): «وفي هذا الحديث دلالة عن أبي ذر على أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز لأحد بعد النبي ، ولا يجوز للمريض فسخ الحج بالعمرة، ولكن يصبر حتى يبرأ فيحج، أو يفوته الحج فيتحلل بعمل عمرة.

وهذا هو المراد بفتوى ابن الزبير وغيره، وذلك في رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، والله أعلم».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٥٨): «وقال أحمد بن حنبل: في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل حديث أبي ذر وحديث بلال بن الحارث، وضعفهما، وقال: من المرقع بن صيفي الذي يرويه عن أبي ذر؟ قال: وروي الفسخ عن النبي من حديث: جابر، وعائشة، وأسماء ابنة أبي بكر، وابن عباس وأبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وسهل بن حنيف، وأبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وابن عمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>