قلت: حديث أبي ذر في اختصاص أصحاب النبي ﷺ بإيجاب المتعة عليهم في الحج، وإلزامهم بفسخ الحج إلى عمرة حديث ثابت صحيح:
أ - رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وسفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن يوسف الفريابي، وأبو أحمد الزبيري، وقبيصة بن عقبة]، وشعبة بن الحجاج [وعنه: محمد بن جعفر غندر، ومحمد بن أبي عدي، وبدل بن المحبر]، وحفص بن غياث، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وداود بن نصير الطائي، وأسباط بن محمد، وشجاع بن الوليد السكوني، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والمفضل بن مهلهل [وهم جميعاً ثقات، وفيهم أثبت أصحاب الأعمش][ورواية الأخيرين عند الدارقطني معلقة]:
عن سليمان بن مهران الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي عنه، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة. لفظ أبي معاوية [عند مسلم، وأبي عوانة، وابن ماجه، وابن أبي شيبة].
ولفظ أبي معاوية عند أبي عبيد: إنما كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة. قال أبو معاوية: يعني: أن يجعل الحج عمرة.
لفظ حفص [عند الطحاوي]: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله ﷺ، متعة الحج.
ولفظ بدل عن شعبة [عند أبي عوانة (٣٨٠٥)]: قال: إنما كانت المتعة لنا. يعني: أصحاب محمد ﷺ.
ولفظ غندر عن شعبة [عند النسائي]: قال: كانت المتعة رخصة لنا. وبنحوه لفظ ابن أبي عدي عن شعبة [عند البزار].
ولفظ قبيصة عن الثوري [عند أبي عوانة (٣٨٠٤)]: إنما كانت المتعة في الحج لنا خاصة. ولفظ ابن مهدي عن الثوري [عند النسائي مقروناً] عن أبي ذر في متعة الحج، قال: كانت لنا رخصة.
ولفظ شجاع [عند الطحاوي] قال أبو ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب النبي ﷺ، متعة الحج. يعني: الفسخ.
ولفظ دواد الطائي [عند ابن قانع، والطبراني]: أنه ذكر لأبي ذر المتعة، فقال: إنما كانت لنا رخصة أصحاب محمد ﷺ.
أخرجه مسلم (١٢٢٤/ ١٦٠)، وأبو عوانة (٣٨٠٣/ ٤٠٨/ ٩) و (٣٨٠٤/ ٤٠٩/ ٩ و ٣٨٠٥) و (٣٨٠٧/ ٤١١/ ٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٨٣٨/ ٣/ ٣٢٣)، والنسائي في المجتبى (٢٨٠٩/ ١٧٩/ ٥ و ٢٨١١)، وفي الكبرى (٤/ ٧٥/ ٧٧٧ و ٣٧٧٩)، وابن ماجه (٢٩٨٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٣٢٠)، وابن أبي شيبة (١٤٢٣٢/ ١٤٥/ ٨) و (١٦٥٢٣/ ١٢٣/ ٩ - ط الشثري) [وعزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (٣٥٨/ ٨) قال: «وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية، ويعلى بن