وانظر: التوضيح لابن الملقن (١١/ ٢٤٩)، فقد ذكر بعض الفوائد.
وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٢٥): «وقوله: وأن يجمع بينهما؛ يحتمل أن تكون الواو عاطفة، فيكون نهي عن التمتع والقران معاً، ويحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً، وهو على ما تقدم أن السلف كانوا يطلقون على القرآن تمتعاً، ووجهه: أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين، فيكون المراد: أن يجمع بينهما قراناً، أو إيقاعاً لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج، … » إلى أن قال بعد سوق كلام النووي في تفسير قول عثمان: «وقال القرطبي: قوله: خائفين؛ أي: من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتع، كذا قال، وهو جمع حسن، ولكن لا يخفى بعده، ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أن الأصل في اختياره ﷺ فسخ حجه إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحديبية لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، وهناك يصح إطلاق كونهم خائفين، أي من وقوع القتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت فتحللوا من عمرتهم، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضاً، ثم أراد ﷺ تأكيد ذلك بالمبالغة فيه، حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة»، ثم قال:«وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره، ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك، لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول، وجواز الاستنباط من النص؛ لأن عثمان لم يخف عليه أن التمتع والقرآن جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل، كما وقع لعمر، لكن خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم، فأشاع جواز ذلك، وكل منهما مجتهد مأجور».
وقال أيضاً في الفتح (٣/ ٤٩٥): «واحتج الحنفية بما روي عن علي؛ أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل. وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما: ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة: الاكتفاء بطواف واحد، وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين، فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت. وقال ابن حزم: لا يصح عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً. قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعاً عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت [قلت: إنما هي أباطيل ومناكير، لا تقوى بانضمامها]، ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب»، ثم ذكر كلام الطحاوي في حديث ابن عمر، ثم أجاب عنه بنحو ما تقدم، إلى أن قال: وحديث ابن عمر المذكور: ناطق بأنه ﷺ كان قارناً، فإنه مع قوله فيه: تمتع رسول الله ﷺ وصف فعل القرآن، حيث قال: بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل