للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

للقارن، وكذلك أجمعوا: أن القارن يحل بحلق واحد، فكذلك الطواف أيضاً قياساً، والله أعلم.

وقال في الاستذكار (٤/ ٦٩): «وفيه من الفقه: أن من سمع إنكار شيء في الدين يعتقد جوازه عن صحته أن يبينه على من أنكره، ويستعين من يعينه على إظهار ما استتر منه، وذلك أن المقداد كان قد علم أن من سنة رسول الله القرآن، وذلك من المباح المعمول به، فذكر ذلك لعلي، فرأى علي أن يحرم قارناً؛ ليُظهر إلى الناس أن الذي نهى عنه عثمان نهي اختيار؛ لا أنه نهي عن حرام لا يجوز، ولا عن مكروه لا يحل، وخوفاً من أن يكون القرآن يدرس ويفنى لما كان عليه الثلاثة الخلفاء من الاختيار، فتضيع سنة من سنة رسول الله ، وعسى أن يكون علي قد كان يذهب إلى أن القرآن ليس بدون الإفراد في الفضل، أو لعله عنده كان أفضل من الإفراد».

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٢١٣): «مسألة: يضيف الحج إلى العمرة، ولا يضيف العمرة إلى الحج، فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع:

فقال في رواية المروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمراً، فخاف أن يفوته الحج: إن طاف أدخل الحج على العمرة، ويكون قارناً. قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟ قال: لا.

وكذلك نقل حنبل عنه: إذا أهل بعمرة، أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة. كذلك نقل الأثرم عنه: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج يضيف إليه عمرة، ثم قال علي: لو كنت بدأت بالعمرة.

وكذلك نقل حرب عنه، وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة، فكرهه.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه، قال: إذا أحرم بعمرة، فلا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج، فإن فعل فقد أوتي وهو قارن.

وبه قال مالك. وللشافعي قولان أحدهما: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أبي حنيفة ومالك، … » ثم ذكر أبو يعلى أن أحمد احتج بما رواه أبو نصر عن علي.

قلت: حديث أبي نصر السلمي عن علي: حديث منكر؛ وأبو نصر بن عمرو السلمي: مجهول، لا يحتمل منه أن يروي عن علي بن أبي طالب ما يخالف السنن الثابتة، وكما أنا لا نحتج به أن على القارن طوافين وسعيين، فكذلك لا نحتج به على المنع من إدخال العمرة على الحج، والله أعلم.

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٢٩٧): «وقوله: ولكنا كنا خائفين: يعني - والله أعلم - فسخ الحج».

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل (١/ ١٨٢): «الحديث السابع: اجتمع علي وعثمان بعسفان، … » فذكره ثم قال: اعلم أنه لا خلاف في جواز التمتع والقران

<<  <  ج: ص:  >  >>