عن عبيد الله بن عمر العمري: حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، … فذكروا الحديث والسياق من فعل ابن عمر، وقوله، في بيان صفة حجه حين قرن بين العمرة والحج وفي آخره قال: هكذا صنع رسول الله ﷺ.
وكذلك رواه الليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، وابن أبي رواد رووه عن نافع عن ابن عمر فعله، ثم قالوا في آخره: قال: هكذا صنع رسول الله ﷺ.
ولفظ أيوب السختياني [عند البخاري (١٦٩٣)] عن نافع، قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر ﵃ لأبيه: أقم، فإني لا آمنها، أن ستُصَدُّ عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله ﷺ، وقد قال الله: ﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج، حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قُدَيد، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً، فلم يحل حتى حلّ منهما جميعاً. [راجع طرق حديث ابن عمر عند الحديث السابق برقم (١٨٠٥)].
والحاصل: فإن الواجب على القارن طواف واحد، وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد رجوعه من منى أو عرفة، وسعي واحد سواء سعاه بعد طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة، وسوف يأتي تفصيل هذه المسألة في موضعها في باب طواف القارن، إن شاء الله تعالى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
٢٠ - ورواه حفص بن أبي داود [هو: حفص بن سليمان القارئ الكوفي]، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ﵁: أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل.
أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٥/ ٢٦٢٨) ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٠٥ - اختصار ابن فرح). [الإتحاف (١١/ ٥٤٠/ ١٤٥٨٣)].
قال الدارقطني:«حفص بن أبي داود: ضعيف وابن أبي ليلى: رديء الحفظ كثير الوهم».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٧٨): «وإسناده ضعيف؛ فيه ابن أبي ليلى، وحفص بن أبي داود، وهما ضعيفان».
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٤٤): «حفص: متروك الحديث».
قلت: هذا حديث باطل، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون [انظر: التهذيب (٣/ ٦٢٧). الميزان (٣/ ٦١٣)].