للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: هذا حديث باطل؛ الحسن بن عمارة: متروك الحديث، واتهم، يحدث عن الحكم بن عتيبة بما ليس من حديثه [التهذيب (١/ ٤٠٧)].

وعبد الله بن بزيع الأنصاري: قال ابن عدي: «أحاديثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة، أو عامتها، … ، وليس هو عندي ممن يحتج به»، وقال الدارقطني: «لين، ليس بمتروك»، وقال أيضاً: «ليس بقوي»، وقال الساجي: «ليس بحجة»، روى عنه يحيى بن غيلان مناكير [الكامل (٤/ ٢٥٣). سنن الدارقطني (١/ ٣٩٩) و (٢/ ١٠٨). تخريج الأحاديث الضعاف (٣٢٢). من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن (٢٢٥). اللسان (٤/ ٤٤١)].

وهذا الحديث يرويه عنه: يحيى بن غيلان بن عوام الراسبي التستري: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٦٧)، وقال: «مستقيم الحديث»، قلت: إلا عن عبد الله بن بزيع، فقد روى عنه مناكير؛ قاله الساجي [اللسان (٤/ ٤٤٢). التهذيب (٤/ ٣٨١)]

وأصل حديث ابن عمر قد رواه جمع من الثقات، من أصحاب نافع، منهم: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء، وأيوب بن موسى، وعمر بن محمد العمري، وغيرهم: ولفظ عبيد الله بن عمر العمري [عند مسلم]: حدثني نافع؛ أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كَلَّما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، قالا: لا يضرك أن لا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال، يُحال بينك وبين البيت، قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله وأنا معه، حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبي بالعمرة، ثم قال: إن خُلِّي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله وأنا معه، ثم تلا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء، قال: ما أمرهما إلا واحد؛ إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة، فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحلّ منهما حتى حلَّ منهما بحَجَّة يوم النحر. لفظ القطان عن عبيد الله [عند مسلم].

ولفظ ابن نمير عن عبيد الله [عند مسلم]: عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، … واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً.

رواه يحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وسفيان بن عيينة، وغيرهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>