وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢٢٨): «فإن ذكروا ما رواه الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: أهل رسول الله ﷺ بعمرة وحجة، فطاف بالبيت لعمرته، ثم عاد فطاف بحجته. قيل لهم: هذا حديث منكر، إنما رواه الحسن بن عمارة عن الحكم فرفعه، والحسن بن عمارة: متروك الحديث، لا يحتج بمثله».
قلت: هو حديث باطل؛ الحسن بن عمارة: متروك الحديث، واتهم، يحدث عن الحكم بن عتيبة بما ليس من حديثه [التهذيب (١/ ٤٠٧)].
قال شعبة: «أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم سبعين حديثا؛ فلم يكن لها أصل» [التاريخ الكبير (٢/ ٣٠٣). التاريخ الأوسط (٢/ ١١٧/ ١٩٩٧). ضعفاء العقيلي (١/ ٢٣٨) (٢/ ١٢٠/ ١١٨٤ - ط الرشد). الكامل لابن عدي (٣/ ٩٣). الخلافيات للبيهقي (٢/ ٤٣٩/ ١٨٦٣). تاريخ بغداد (٨/ ٣٢٢). تاريخ الإسلام (٤/ ٣٦). الميزان (١/ ٥١٤)].
* ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ]، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ أن النبي ﷺ جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين. هكذا مرسلا.
أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٨٣).
* ورواه يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه جمع بين حجته وعمرته معا، وقال: سبيلهما واحد، قال: فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين. وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع كما صنعت. لفظ الدارقطني.
ولفظ البيهقي عن مجاهد، قال: خرج ابن عمر ﵄ يهل بعمرة، وهو يتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت، فلما سار أياما، قال: ما الحصر في العمرة والحصر في الحج إلا واحد، فضم إليها حجة، فلما قدم طاف طوافين؛ طوافا لعمرته وطوافا لحجته، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل.
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٩٥/ ٢٥٩٧)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٠٤ - اختصار ابن فرح). [الإتحاف (٨/ ٦٥٠/ ١٠١٥٩)].
قال الدارقطني: «لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة، وهو: متروك الحديث».
وقال البيهقي: «والحسن بن عمارة: ممن أجمع أئمة أهل النقل على ترك حديثه؛ لكثرة المناكير في رواياته، وكيف يصح مثل هذا عن ابن عمر ﵄، وقد ثبت عنه أنه طاف لهما طوافا واحدا؟ كما سبق، والله أعلم».
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٢/ ١٤٢): «وقد خولف في إسناده عن الحكم، كما مضى في الذي قبله، والذي خالفه أحسن حالا منه، والمحفوظ عن ابن عمر: أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا».