للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعليه فإن حديث الشيباني هذا: حديث منكر بهذه الزيادة في طواف القارن.

ولو فرضنا جدلاً، أن حريث بن سليم رواه هكذا في طواف القارن، فلا يقبل منه، لما سبق بيانه قبل قليل، حيث إن حديث المجهول يعتبر مردوداً؛ إذا تفرد بما لم يتابع عليه، أو خالف الثقات فيما يرويه، والله أعلم.

١٦ - وروى أبو الأحوص سلام بن سليم [ثقة متقن]، عن منصور بن المعتمر [ثقة ثبت، عن مالك بن الحارث السلمي: تابعي، ثقة، من الرابعة، عن أبي نصر؛ أن علياً قال له: لب بهما جميعاً، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافين، طوافاً لعمرتك، وطوافاً لحجتك، ولا تحلن منك حراماً دون يوم النحر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥١٣/ ١٥٨١٢ - ط الشثري)، وعلقه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٨٣).

• ورواه معاذ بن معاذ العنبري [ثقة ثبت]، وأبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]:

حدثنا شعبة: أخبرني منصور؛ سمع مالك بن الحارث، عن أبي نصر السلمي؛ أنه لقي علياً، وقد أهل علي بالحج والعمرة، فأهل هو بالحج، قال: فقلت لعلي: أُهِلَّ بهما جميعاً؟ فقال علي : إنما ذلك لو كنت حين ابتدأت دعوت بإدواتك فاغتسلت، ثم أهللت بهما جميعاً، ثم طفت طوافين، طوافاً بحجك، وطوافاً بعمرتك، ثم لم يحل منك شيء إلى يوم النحر. لفظ معاذ [عند البيهقي].

زاد أبو داود الطيالسي [عند الطحاوي]: قال قيس بن الربيع: ليس بالقوي]: قال منصور: فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٠٥/ ٣٩٣٤ و ٣٩٣٥)، وفي شرح المشكل (٩/ ٤٧٥)، والبيهقي (٤/ ٣٤٨). [الإتحاف (١١/ ٦٩٣/ ١٤٨٨٤)].

• ورواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن منصور، قال: حدثني إبراهيم بن يزيد النخعي: ثقة إمام فقيه، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر السلمي، أو: مالك حدثني عن أبي نصر - شك الثوري، وأما معمر فأصحه عن مالك، قال: لقيتُ علياً، وقد أهللت بالحج، فقلت له: هل أستطيع أن أضيف إلى حجتي عمرة؟ قال: لا، ذلك لو كنت بدأت بالعمرة ضممت إليها، ثم قال علي: إذا قرنت الحج والعمرة، فأفض عليك إداوةً من ماء، ثم أحرم بعمرة وبحجة جميعاً، ثم طُف طوافين، لكل واحد منهما طوافاً، لا يحل لك حرام إلى يوم النحر.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٤٢٠/ ١٠٠٤٣ - ط التأصيل الثانية).

• ثم رواه عبد الرزاق مرة أخرى مختصراً، قال: أخبرنا معمر والثوري، عن منصور، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر؛ أن علياً قال له: إذا أردت الإحرام فأفض عليك إدارة من ماء ثم أحرم. هكذا لم يذكر إبراهيم في إسناد الثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>