للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن ناصر الدين في جامع الآثار (٥/ ٤٤٧): «أما حديث علي فله علة: روى الحكم بن عتيبة ومسلم البطين، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: شهدت عثمان نهى أن يجمع بين عمرة وحج فلبَّى عليٌّ بعمرة وحج معاً، فقال عثمان: أنهى عنها وتلبي بها، فقال: لم أكن لأدع سُنَّة فعلها رسول الله لأحد من الناس. اللفظ للحكم رواه شعبة عنه.

ورواه الأعمش، عن مسلم: خرجه يعقوب بن شيبة في مسنده من الطريقين، قال يعقوب: ولم نَصْبِ هذا الحديث مرفوعاً عن علي عن النبي إلا من هذا الطريق، وقد روي القرآن عن علي من غير وجه من فعله».

قلت: لم ينفرد مروان برفع هذا الحديث، فقد تابعه عليه: إمام من أئمة أهل المدينة وعلمائها؛ سعيد بن المسيب، فقال في روايته: فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ [متفق على صحته، وتقدم ذكره]، وفي رواية عبد الله بن شقيق [بصري، ثقة، وكان عثمانياً]: كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله ، فقال: أجل، ولكنا كنا خائفين. [رواه مسلم، ويأتي].

• ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، قال: أخبرني الحكم بن عتيبة، عن علي بن حسين، عن مروان، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله قرن بين الحج والعمرة، وأن علياً فعل ذلك أيضاً، فعاب ذلك عليه عثمان، فقال علي: ما كنت لأدع شيئاً رأيت رسول الله يفعله لقول أحد، لبيك بحجة وعمرة معاً. لفظ عبد الرزاق.

ولفظ المخلص: خرجنا مع عثمان ونحن محرمون، فأهل علي بالعمرة والحج جميعاً قرنهما، فبعث إليه عثمان: ما حملك على ما صنعت، وقد رأيتنا ننهى الناس؟ قال: ما كنت لأذر شيئاً رأيت رسول الله فعله لقول أحد من الناس، لبيك بحجة وعمرة معاً.

ولفظ الكديمي: أن رسول الله قرن بين الحج والعمرة.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٢٢/ ١٠٠٤٦ - ط التأصيل الثانية)، ومحمد بن يونس الكديمي في حديثه (ق/ ١٧/ ٢٩)، وأبو طاهر المخلص في التاسع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٣٠) (٢٠١٧ - المخلصيات).

قلت: هو حديث منكر بهذا السياق؛ تفرد به عن الحكم بن عتيبة الثقة الثبت: أبو شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وهو: متروك، منكر الحديث، روى عن الحكم أحاديث مناكير [التهذيب (١/ ٧٦). الميزان (١/ ٤٧)].

• ورواه عباد بن يعقوب الأسدي، قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد [صدوق]، عن العلاء بن المسيب [كوفي، ثقة]، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: نهى عثمان عن المتعة والإقران، فبلغ ذلك علياً، فخرج، وهو يقول: لبيك بحجة وعمرة معاً، فقال له عثمان: أليس قد نهيت عن هذا؟ قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله لنهي أحدكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>