سنة النبي ﷺ لقول أحد [من الناس]. لفظ غندر [عند البخاري، وكذلك عند أحمد، وأبي عبيد، والنسائي في الإغراب، والبزار، وأبي يعلى، والهروي، وما بين المعكوفين لهم تلفيقاً].
ولفظ أبي عامر [عند النسائي في المجتبى والكبرى] أن عثمان نهى عن المتعة، وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي: لبيك بحجة وعمرة معاً، فقال عثمان: أتفعلها، وأنا أنهى عنها، فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله ﷺ لأحد من الناس.
ولفظ الطيالسي [في مسنده]، وعند ابن شبة قال: شهدت عثمان وعلياً ﵄ بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة [قال عند ابن شبة: عن العمرة في أشهر الحج، أو: أن يُجمع بينهما، فلما رأى ذلك عليُّ أهلَّ بهما جميعاً، فقال: لبيك بعمرة وحجة معاً، فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله؟ قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله ﷺ لقول أحد من الناس]. وبنحوه رواه أيضاً: عمرو بن مرزوق [عند البيهقي (٥/ ٢٢)]، وعبد الوهاب بن عطاء [عند أبي نعيم الحداد]، وسهل بن حماد [عند الدارمي].
أخرجه البخاري (١٥٦٣)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٤٨/ ٢٧٢٣ و ٢٧٢٤)، وفي الكبرى (٤/ ٤٢/ ٣٦٨٩ و ٣٦٩٠)، وفي الرابع من الإغراب (٨٧)، والدارمي (١٩٦٩ - ط البشائر)، وأحمد (١/ ١٣٥/ ١١٣٩)، والطيالسي (١/ ٩٤/ ٩٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٣٣٨)، ويعقوب بن شيبة في مسنده [عزاه إليه: ابن ناصر الدين في جامع الآثار (٥/ ٤٤٧)، ولم يسق إسناده إلى شعبة]، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ١٠٤٣)(٥/ ٣٤٦/ ١٩٩٣ - ط الميمنة)، والبزار (٢/ ١٥١/ ٥١٤)، وأبو يعلى (١/ ٣٤١/ ٤٣٤)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٥/ ١١٩/ ٣٨٨ - ط دار التفسير)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٥٢) و (٥/ ٢٢)، وفي المدخل إلى السنن (١/ ١٨٠/ ٣١٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٦٥)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (٢/ ٢٢٦/ ٢٩٣)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٥٥/ ١٢٨٢).
قال الدارقطني في التتبع (١٤١): «وأخرج البخاري: من حديث مروان، عن علي؛ في المتعة. وإسناده حسن؛ الحكم، عن علي بن الحسين عنه. ولم يخرج مسلم لمروان شيئاً».
قلت: مروان بن الحكم صدوق، لا يُتهم في الحديث [تقدم الكلام عليه مفصلاً عند الحديث رقم (٨١٢)]، وهو هنا لم ينفرد بهذا الحديث؛ بل توبع عليه.
وقد قلت هناك: ومن اعترض على تصحيح الحديث لوجود مروان بن الحكم في إسناده، فيقال له: نعم صدرت من مروان موبقات لعله كان متأولاً فيها، وأما في الحديث والرواية فإنه صدوق لا يُتهم، قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يُتهم في الحديث»،