للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وانظر أيضاً: ما قال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٢١٣) (٥/ ٥١٥ - ط الفرقان)، وفي الاستذكار (٤/ ٣٠٦). والقاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٢٦٣ و ٢٩٩). والنووي في شرح مسلم (٨/ ١٦٩).

وقال النووي في شرح مسلم (٨/ ٢٠٥): «وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران: أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز، وكذلك القران، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب منع التمتع، وقد سبق تأويل فعل عمر؛ أنه لم يرد إبطال التمتع، بل ترجيح الإفراد عليه».

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٣٧): «ومراده هنا بالتمتع بالعمرة إلى الحج: أحد نوعيه، وهو تمتع القران، فإن لغة القرآن والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل تشهد بذلك، ولهذا قال ابن عمر: «تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج، فبدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج»، وكذلك قالت عائشة، وأيضاً فالذي صنعه رسول الله هو متعة القران بلا شك، كما قطع به أحمد، ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمتع رسول الله وتمتعنا معه. متفق عليه. وهو الذي قال لمطرف: أحدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينه عنه حتى مات. وهو في صحيح مسلم. فأخبر عن قرانه بقوله: تمتع، وبقوله: جمع بين حج وعمرة».

وقال في موضع آخر (٢/ ١٤٥): «وفي الصحيحين عن مطرف، قال: قال عمران بن حصين: إن رسول الله جمع بين حج وعمرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عنه: تمتع نبي الله وتمتعنا معه. فهذا عمران - وهو من أجل السابقين الأولين - أخبر أنه تمتع، وأنه جمع بين الحج والعمرة، والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجبوا عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ [البقرة: ١٩٦]. وذكر حديث عمر: «أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة». قال [يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية]: فهؤلاء الخلفاء الراشدون؛ عمر، وعثمان وعلي، وعمران بن حصين، روي عنهم بأصح الأسانيد: أن رسول الله قرن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعاً، وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي يلبي بالحج والعمرة جميعاً».

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٤٥٣): «وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا همام، عن قتادة: حدثني مطرف، عن عمران، قال: تمتعنا على عهد النبي ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. فقد رواه مسلم، عن محمد بن المثنى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة به. والمراد به: المتعة التي أعم من القرآن والتمتع الخاص. ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن الحصين؛ أن رسول الله جمع بين حج وعمرة. وذكر تمام الحديث. وأكثر السلف

<<  <  ج: ص:  >  >>