ولفظ ابن أبي زائدة [عند الطبراني]: قلت لابن عمر: أأطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: وما يمنعك؟ قال: كان ابن عباس ينهى عن ذلك حتى يرجع الناس من المعرف، فقال: قد حج رسول الله ﷺ، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع أو سنة ابن عباس، إن كنت صادقا.
أخرجه مسلم (١٨٧/ ١٢٣٣)، وأبو عوانة (٩/ ٣٧٧٤/ ٣٧٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٨٦٣/ ٣٣١/ ٣)، وأحمد (٥٦/ ٢)، والطبراني في الكبير (٢١٣/ ١٣/ ١٣٩٣٨)[وبمتنه تحريف]، والبيهقي (٧٨/ ٥)، والهروي في ذم الكلام (٢٩١)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٢٩٢/ ٢٦٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥٦/ ٣١)، وفي المعجم (٦٩٩). [التحفة (٥/ ٨٥٥٥/ ٦٤٢)، الإتحاف (٩/ ٣٩٤/ ١١٥٢٥)، المسند المصنف (١٥/ ١١٨/ ٧١٨٠)].
• ورواه يحيى بن هاشم [السمسار]: حدثنا مسعر، عن وبرة، عن ابن عمر، قال: لبى رسول الله ﷺ بحجة وعمرة معا.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٦٧).
قال أبو نعيم:«لم نكتبه من حديث مسعر عن وبرة إلا من هذا الوجه».
قلت: هو باطل من حديث مسعر؛ تفرد به عنه دون بقية أصحابه الثقات: يحيى بن هاشم السمسار، وهو: متروك، بل كذاب يضع الحديث [اللسان (٨/ ٤٨٠)].
• قال النووي في شرح مسلم (٨/ ٢١٧): «هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس، وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواجب؛ إلا بعض أصحابنا، ومن وافقه فيقولون: واجب يجبر تركه بالدم، والمشهور: أنه سنة ليس بواجب، ولا دم في تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم، بل يقع عن طواف الإفاضة؛ إن لم يكن طاف للإفاضة، فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم».
٩ - عمرو بن دينار، عن ابن عمر:
أ - روى الحميدي، وعلي بن عبد الله ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، وعمرو بن محمد الناقد، وعلي بن حرب الطائي، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن المقري محمد بن عبد الله بن يزيد المكي، ومحمد بن منصور بن ثابت الخزاعي أبو عبد الله الجواز المكي، وسريج بن يونس، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن عباد بن الزبرقان المكي، وزياد بن أيوب، ومحمد بن خلاد الباهلي [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت الناس في ابن عيينة]، وغيرهم:
حدثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: سألنا ابن عمر عن رجل