اعتمر، فطاف بالبيت سبعاً، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيقع بامرأته؟ فقال ابن عمر:
قدم رسول الله ﷺ، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: والله ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
قال عمرو: وسألنا جابر بن عبد الله، فقال: لا يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة. لفظ الحميدي [في مسنده وبنحوه عند البخاري (٣٩٥ و ٣٩٦ و ١٧٩٣ و ١٧٩٤)]. وبنحوه رواه محمد بن منصور عند النسائي [دون قول جابر].
ولفظ ابن المديني [عند البخاري (١٦٤٥)]: سألنا ابن عمر ﵁، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي ﷺ، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعاً؛ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
وسألنا جابر بن عبد الله ﵄، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وبنحوه رواه أبو خيثمة [عند مسلم، وأبي يعلى] دون قول جابر.
ولفظ أحمد في مسنده: ثنا سفيان، عن عمرو: وذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ فسألتُ جابر بن عبد الله، فقال: لا؛ حتى يطوف بين الصفا والمروة، وسألتُ ابن عمر، فقال: قدم رسول الله ﷺ، فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
وقال الشافعي في القديم: وأخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سألنا جابر بن عبد الله، عن الرجل قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
أخرجه البخاري (٣٩٥) و (١٦٢٣) و (١٦٤٥) و (١٧٩٣) و (٣٩٦) و (١٦٢٤) و (١٦٤٦) و (١٧٩٤). ومسلم (١٢٣٤). وأبو عوانة (٣٧٣/ ٩/ ٣٧٧٧). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٨٦٥/ ٣/ ٣٣٢). والنسائي في المجتبى (٢٩٣٠/ ٥/ ٢٢٥) و (٢٩٦٠/ ٥/ ٢٣٥). وفي الكبرى (٣٨٩٧/ ٤/ ١٢١) و (٣٩٣٨/ ٤/ ١٣٥). وابن خزيمة (٢٧٦٠/ ٤/ ٢٣١). وأحمد (١٥/ ٢) و (٣٠٩/ ٣). والشافعي في القديم [عزاه إليه: البيهقي في المعرفة (٩٩٦٤/ ٧/ ٢٥٢)]، وعبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في الاستذكار (٢٢٩/ ٤)]، والحميدي (٦٨٣ و ٦٨٤). وعلي بن حرب الطائي في الثاني من حديث ابن عيينة (٤٠ - رواية ابن رزقويه). وأبو يعلى (٥٦٢٧/ ٩/ ٤٧٧) و (٥٦٣٤/ ٩/ ١٠). والطبراني في الكبير (١٣٦٣٣/ ١٢/ ٤٤٩). وأبو نعيم في الحلية (٣٥٣/ ٣). وابن حزم في حجة الوداع (٦٨). والبيهقي في السنن (٩٧/ ٥ و ١٧١)(٩٤٣٧ - ط هجر) ١٠/ ١٢/. وفي المعرفة (٩٩٦٥ و ٩٩٦٦/ ٧/ ٢٥٢). وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (١٢٩١/ ٢/ ٢٦٠). [التحفة (٢٩٥/ ٥/ ٧٣٥٢). الإتحاف (١٠٠٦٢/ ٨/ ٦١١). المسند المصنف (٧١٧٩/ ١٥/ ١١٦)].