الحسين بن منصور الرماني [المصيصي: روى عنه أبو القاسم الطبراني، وعبد الله بن عمر بن علي الجوهري. تكملة الإكمال لابن نقطة (٢/ ٧٤٣). بغية الطلب (٦/ ٢٧٩٠). توضيح المشتبه (٤/ ٢٢٣)]: ثنا أبو جعفر النفيلي عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني [ثقة حافظ]: ثنا يونس بن راشد [الحراني: لا بأس به]، عن عون بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن جده علي ﵁، قال: لا أعلمنا إلا خرجنا حجاجاً مهلين بالحج، فلم يحل رسول الله ﷺ، ولا عمر ﵁، حتى طافوا بالبيت يوم النحر، وبالصفا والمروة.
أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ١٠٩/ ١٨٤). ومن طريقه: الضياء في المختارة (٢/ ٣٤٧/ ٧٢٤).
تفرد به عن محمد بن الحنفية: ابنه عون بن محمد بن علي بن أبي طالب: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (٧/ ١٦) و (٨/ ٤١٢). الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٦). الثقات (٧/ ٢٧٩). الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٤١٩)].
قلت: هذا حديث غريب جداً، فلم يشتهر عن أهل البيت، ولم يروه عنهم سوى أهل حران، ولا عُرف عن أهل حران سوى ما انفرد به عنهم رجل مجهول الحال من أهل المصيصة، وإنما يُعرف هذا المتن بهذا السياق من حديث: عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ كما في مسند أحمد وغيره، وأما هذه الرواية فلم يتداولها المصنفون الأوائل، حتى أخرجها الطبراني في معجمه الكبير، فلا أستبعد أن تكون وهماً محضاً، فلا هو من حديث علي، ولا من حديث ابنه محمد ابن الحنفية، والله أعلم.
٤ - وروى إسماعيل بن علية، قال: ثنا أيوب، عن نافع، قال: قال ابن عمر: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج؛ فليصم أيام التشريق؛ فإنهن من الحج.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٠/ ١٣٤٤٨ - ط الشثري). وابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٤).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه من حديث سالم عن ابن عمر.
قال السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥١٧): «وأخرج وكيع، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾؛ قال: قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته صيامها صامها أيام منى فإنهن من الحج».
• قلت: يعارضه ما رواه يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يصوم المتمتع إلا وهو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك، قلت: يصومُهنَّ في شوال؟ قال: لا؛ إلا محرماً.