للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هـ - ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء [ثقة]: حدثنا جويرية، عن نافع؛ أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه؛ أنهما كَلَّما عبد الله بن عمر الليالي نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرُّكَ أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يُحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق، فإن خُلِّي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلتُ كما فعل النبي وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل وفي رواية أبي ذر: [حتى دخل] يوم النحر، وأهدى، وكان يقول: لا يحلُّ حتى يطوف طوافاً واحداً يوم يدخل مكة. لفظ البخاري (١٨٠٧) [في باب إحصار المعتمر]، وما بين المعكوفين لأبي يعلى، وفي آخره بيان لما اختصر من رواية البخاري: وكان يقول: من جمع الحج والعمرة فأهل بهما، فإنه لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً يوم النحر، فيطوف عنهما طوافاً واحداً بالبيت وبالصفا والمروة يوم يدخل مكة.

أخرجه البخاري (١٨٠٧) و (٤١٨٥)، وأبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه عليه [عزاه إليه: ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٥)]، وأبو يعلى (٩/ ٣٧٣/ ٥٥٠٠)، وابن المقرئ في الأربعين (٦١)، والبيهقي (٥/ ٢١٦)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (١٢٨١/ ٢٥٤/ ٢) و (١٤٧٧/ ٣٥٢/ ٢) [وبسنده تحريف]، وأبو الخير القزويني في السرد والفرد (٤٤٥). [التحفة (٥/ ٤١٥/ ٧٠٣٢)، المسند المصنف (١٥/ ٧٧/ ٧١٥٥)].

• ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع؛ أن عبد الله قال: حلق النبي ، وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. أخرجه البخاري (١٧٢٩).

• ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ [ثقة ثبت]: حدثنا جويرية، عن نافع؛ أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه؛ أنهما كَلَّما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن الزبير قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرُّكَ أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت، قال: خرجنا مع رسول الله ، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة، إن شاء الله؛ أنطلق فإن خُلِّي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله وأنا معه، ثم سار ساعة، ثم قال: فإنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحلل منهما حتى أحلَّ يوم النحر وأهدى.

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/ ١٩٧/ ٢٨٥٩)، وفي الكبرى (٤/ ٩٤/ ٣٨٢٨). [التحفة (٥/ ٤١٥/ ٧٠٣٢)، المسند المصنف (١٥/ ٧٧/ ٧١٥٥)].

وهذا حديث صحيح، وهذه الرواية أشبه، فإن في رواية الجماعة: أن الذي كلم

<<  <  ج: ص:  >  >>