للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن جريج [انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٢٠٠). الجرح والتعديل (٩/ ٦٢). ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٣٨). شرح علل الترمذي (٢/ ٨٠٧). الميزان (٤/ ٢٩٩). التهذيب (٤/ ٢٧٢). وغيرها].

ولم يتفرد به هشام عن ابن جريج بهذا الإسناد:

• فقد رواه سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي [ثقة]- في كتاب المناسك لابن جريج: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، وعبد المجيد بن أبي رواد [عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: صدوق يخطئ، كان عالماً بحديث ابن جريج]، عن ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع؛ أن ابن عمر أراد الحج زمان نزل الحجاج بن يوسف بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدُّوك، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، إذا نصنع كما صنع النبي ، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، فقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرة، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، وانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق ولم يقصر، ولم يحلل من شيء كان أحرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ثم رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول، وقال: كذلك فعل رسول الله .

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ٣٦٩/ ١٦٧٢) [وبسنده تحريف]، وأبو طاهر المخلص في الثالث من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٦٠٧) (٢٤١ - المخلصيات).

وهذا حديث صحيح.

د - ورواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية [ثقتان ثبتان وهما أثبت الناس في أيوب السختياني]، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة ثبت من أصحاب أيوب المكثرين عنه]، وسفيان بن عيينة [ثقة حافظ، من أصحاب أيوب] [وعنه: الحميدي، وابن أبي عمر العدني، وعلي بن ميمون الرقي، وهم ثقات، وفيهم راوية ابن عيينة]، وسعيد بن أبي عروبة [ثقة ثبت] [وعنه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو من أروى الناس عنه، روى له الشيخان من روايته عن ابن أبي عروبة]:

حدثنا أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه: أقم، فإني لا آمنها، أن ستُصَدُّ عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله ، وقد قال الله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج، حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قُدَيد، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً، فلم يحل حتى حلّ منهما جميعاً. لفظ حماد [عند البخاري (١٦٩٣)، وأبي عوانة (٣٨٤٧)، وفيه زيادة؛ أنه أحرم بالعمرة من الدار، ولا تثبت إنما أحرم من ذي الحليفة].

<<  <  ج: ص:  >  >>