للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهِلُّوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعةً»، … الحديث. [أخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٤٣/ ١٢١٦)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٨٩)].

وهذا مرفوع صريح في المسألة، لكن ابن عمر لم يستعمله، ولكن لجأ إلى القياس. قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٩٥): « … . لأن عائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس كلهم رووا: أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة مع النبي ، وأن إهلالهم بالحج كان يوم التروية، وهو يوم منى». وأما ابن عمر هنا فإنه استدل بفعل النبي عند الميقات بذي الحليفة، وهو أنه أهل حين انبعثت به راحلته، فقال ابن عمر: وأما الإهلال: فإني لم أر رسول الله يُهِلُّ حتى تنبعث به راحلته.

• هذه واحدة، والثانية من المسائل أيضاً، أن عبيد بن جريج سأله فقال: ورأيتك تصبغ بالصفرة، فأجاب ابن عمر: وأما الصُّفرةُ: فإني رأيت رسول الله يصبعُ بها، فأنا أحب أن أصبع بها.

وقد ثبت عن ابن عمر من وجوه كثيرة، أنه كان يصبغ ثيابه ولحيته بالزعفران، لما فهمه هو باجتهاده من فعل النبي ، مع كونه قد ثبت النهي عنه.

فقد روى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، و [الثوب] المصبوغ بالزعفران. [أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٩٨/ ٢٦٤٧ - رواية يحيى الليثي)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٧٢)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

لكن ذلك كان اجتهاداً من ابن عمر، حيث لم يبلغه النهي عن التزعفر للرجال، ولعله لما رأى النبي صبغ لحيته بالصفرة غلب على ظنه أن ذلك كان بالزعفران، فاستعمله في لحيته وثيابه.

• وروى سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم؛ أن عبد الله بن عمر كان يصفر لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه من الصفرة، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله يصبغ بها. وفي رواية: عن ابن عمر: أنه كان يستحب الصفرة حتى في العمامة، وزعم أن النبي كان يستحب الصفرة.

وهذا حديث صحيح [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٧٢) أما المرفوع منه: فيوافق ما رواه عبيد بن جريج عن ابن عمر، في صبغ النبي لحيته بالصفرة، ولا يلزم من ذلك استعمال الزعفران، فيمكن أن يكون بالورس وغيره، وأما الموقوف على ابن عمر، فيحمل على اجتهاده في ذلك، حيث لم يبلغه النهي عن التزعفر، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>