للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١/ ٢٦٢). المنتظم (١٢/ ٣٦٩). السير (١٣/ ٣٨٦). تاريخ الإسلام (٢١/ ٢٦٢). اللسان (٧/ ١٧٣)].

• وروَاه يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله ، يقول: «من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق، أيام منى».

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٥٨/ ٢٢٨٦).

قال الدارقطني: «يحيى بن أبي أنيسة: ضعيف».

قلت: بل متروك الحديث.

• وقد سُئل الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٣/ ٣٨١٤) عن حديث عروة، عن عائشة؛ أنها كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يجد هديًا، ولم يكن صام قبل يوم عرفة؟

فقال: «يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه مالك، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر. قولهما.

ورواه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: لم يُرخّص في صومها إلا لمن يجد هديًا.

فجعله كالمرفوع. قال ذلك عنه: شعبة، والثوري، وأبو عوانة.

وقال قعنب بن محرر: عن أبي علي الحنفي، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، بهذين الإسنادين، ونحى به نحو الرفع، ووهم فيه؛ إنما هو: عبد الله بن عيسى، وقعنب: ضعيف. ورواه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وابن عمر، عن النبي ، ووهم فيه.

ورواه يحيى بن سلام الأفريقي، عن شعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ قال رسول الله ، ولم يذكر حديث عروة، ويحيى بن سلام: ليس «بالقوي».

• قال الترمذي في الجامع (٧٧٣) بعد حديث: علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله : «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»، قال الترمذي: «وحديث عقبة بن عامر: حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قومًا من أصحاب النبي وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق».

ونقل البغوي في شرح السنة (٦/ ٣٥٢): «اتفق أهل العلم على أن صيام أيام التشريق لا يجوز لغير المتمتع، واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي، ولم يصم ثلاثة أيام في

<<  <  ج: ص:  >  >>