للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقاضي عبد الوهاب المالكي في الرسالة (٢/ ٣٠٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٤٥١)، وفي الإعراب عن الحيرة (٢/ ٦٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨) و (٥/ ٢٥)، وفي المعرفة (٦/ ٣٦٦/ ٩٠٢٤ و ٦/ ٩٠٢٥)، وفي الخلافيات (٣/ ١٠٥ - اختصار ابن فرح)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٦٥/ ١٢٩٧)، والذهبي في معجم الشيوخ (٢/ ٨٦). [التحفة (٥/ ١٢٧/ ٦٨٦٣)، الإتحاف (٨/ ٣٨٣/ ٩٦٠٥)، المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤).]

قال الدارقطني في السنن: «هذا إسناد صحيح»، وقال في العلل (١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤): «فجعله كالمرفوع، قال ذلك عنه: شعبة، والثوري، وأبو عوانة».

وقال البيهقي في السنن (٥/ ٢٥): «رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار، وهذا هو الصحيح بهذا اللفظ، وبما مضى من لفظ حديث مالك».

وقال في المعرفة (٦/ ٣٦٧): «وهذا شبيه بالمسند».

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٣/ ٣٤٧) تعليقاً على هذا الحديث: «وقد تقرر: أن الصحابي إذا قال: رُخّص في كذا وكذا؛ فحكمه حكم المرفوع إلى رسول الله ، كما في قوله: أُمر بكذا، ونهي عن كذا».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦٨٤): «وهذا كله في حكم المرفوع؛ لأنه بمنزلة قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، ورُخّص لنا في كذا؛ وكل هذا وشبهه مرفوع، بمنزلة قوله: قال رسول الله . وكذا قال البيهقي والحافظ أبو الحسن ابن الفضل المقدسي في كتاب الصوم: هذا شبيه بالمسند. وقال الشافعي في رواية حرملة: بلغني أن ابن شهاب يرويه مرسلاً عن النبي ». وقال نحوه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٧٥)، ملخصاً.

وأما في الفتح (٤/ ٢٤٣)، فقد ذكر الخلاف الوارد فيه على شعبة، وأطال في ذكر اختلاف العلماء في هذه الصيغة، هل لها حكم الرفع أم لا؟ قلت: وتصرف البخاري في إيراد هذا الحديث من هذين الطريقين؛ مالك عن الزهري، وعبد الله بن عيسى عن الزهري، يدل على احتجاجه به في شأن صيام أيام منى، والأصل عنده في ذلك ما كان له حكم الرفع، والله أعلم.

وكان مما قال: «وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، هل له حكم الرفع؟ على أقوال: ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبي فله حكم الرفع، وإلا فلا، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به: رُخص لنا في كذا، وعزم علينا أن لا نفعل كذا، كل في الحكم سواء، … » إلى آخر ما قال.

قلت: الأقرب - والله أعلم - أن قولهما له حكم الرفع، من وجهين: الأول: الصيغة التي استعملاها، ففي رواية مالك ما يدل على الوقف، وفي رواية عبد الله بن عيسى ما يدل على الإحالة على غيرهما، وليس لغيرهما أن يكون له اجتهاد في مثل هذا إلا من قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>