علقه الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٤/ ٣٨١٤).
• ورواه أيضاً سفيان بن عيينة، عن الزهري عن عروة، أو: عن عمرة، عن عائشة؛ كانت ترخص للمتمتع أن يصوم أيام التشريق إذا لم يصم العشر.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٠/ ١٣٤٤٩ - ط الشثري). [المسند المصنف (٧٠٩٤/ ٥١٢/ ١٤)].
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح، والمحفوظ فيه: عن الزهري عن عروة عن عائشة، ليس فيه: عمرة.
• ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام منى.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤٢٤)، قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: ثني عمي عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]، قال: ثني يونس به.
قلت: في النفس شيء من ثبوته من حديث ابن وهب، حيث تفرد به عنه: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: وهو قد أكثر عن عمه، وهو صدوق تغير بآخره، كان مستقيم الأمر، ثم خلط بعد فحدث بما لا أصل له، حتى رمي بالكذب، وقد أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن عمه، ولا أصل لها، حتى اتهمه أبو زرعة بالوضع [التهذيب (١/ ٨١). إكمال التهذيب (١/ ٧٥). الميزان (١/ ١١٣). ضعفاء النسائي (٧١). سؤالات البرذعي (٢/ ٧١١ و ٧١٢). المجروحين (١/ ١٤٩). المدخل إلى الصحيح (٤/ ١٣٠)] [وانظر: ما تقدم برقم (١٤٨ و ٧١٤ و ٨٢٩ و ١٠٢٤ و ١١٥٦)]، فهو حديث غريب.
• ورواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام أيام التشريق؛ فإنها من أيام الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
أخرجه عبد الرزاق في التفسير (١/ ٣١٩/ ٢١١). ومن طريقه ابن حزم في الإعراب عن الحيرة (٣/ ٩١٣).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• ورواه محمد بن جعفر غندر، وحجاج بن محمد المصيصي، والنضر بن شميل [وهم ثقات، من أصحاب شعبة المكثرين عنه؛ لاسيما غندر]: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:
وعن سالم، عن ابن عمر، ﵃، قالا: لم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي. لفظ غندر [عند البخاري وابن أبي شيبة] وبنحوه عند البقية.
أخرجه البخاري (١٩٩٧ و ١٩٩٨)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٩١/ ١٣٤٥١ و ١٣٤٥٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والدارقطني (٣/ ١٥٦/ ٢٢٨١ و ٢٢٨٢)،