ولفظ ابن مهدي [عند البيهقي]: صيام المتمتع ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن فاته صام أيام منى.
ولفظ ابن الجعد [في مسند ابن الجعد وعند أبي أحمد الحاكم]: عن عروة عن عائشة، وسالم عن ابن عمر قال: المتمتع يصوم أيام التشريق الثلاثة.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٦٩/ ١٢٨١ - رواية يحيى الليثي)(٦٣٢ - رواية القعنبي)(٨٤٧ و ١١١٣ - رواية أبي مصعب)(٤٥/ أ - رواية ابن القاسم، برواية سحنون)(٨٤٠ و ١١٥٢ - رواية ابن بكير)(٤٧٧ و ٥٥٩ - رواية الحدثاني)(٤٥٢ - رواية الشيباني). [المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤)].
ومن طريقه: البخاري (١٩٩٩)، وابن وهب (١٣٨ - الأحكام)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٩٢٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٤١١/ ٨٨٣) و (٢/ ٢٣٨/ ١٦٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٤٢/ ١٨٠١)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٢٥)، وابن حزم في الإعراب عن الحيرة (٣/ ٩١٣)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٩٨)(٥/ ٢٤)، وفي الخلافيات (٣/ ١٠٥ - اختصار ابن فرح)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٦٤/ ١٢٩٦). [التحفة (١١/ ٤١٣/ ١٦٦٠٦)، المسند المصنف (١٤/ ٥١٢/ ٧٠٩٤)].
رواه عن مالك: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو مصعب الزهري، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، ويحيى بن يحيى الليثي، وعلي بن الجعد، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني.
• ورواه الشافعي، وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد [المدني]، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂، وعن سالم، عن أبيه؛ أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هدياً ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق. لفظ عبد العزيز [عند الطحاوي].
علقه البخاري بعد الحديث رقم (١٩٩٩).
وأخرجه موصولاً: الشافعي في الأم (٣/ ٤٨٣/ ١٢٢١ و ١٢٢٢)، وفي المسند (١٣٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٣/ ٤٠٩٣)، وفي أحكام القرآن (١/ ٤١١/ ٨٨٥)، البيهقي في السنن (٤/ ٢٩٨)، وفي المعرفة (٦/ ٣٦٦/ ٩٠٢٣)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٠٣). [التحفة (٥/ ١٤٤/ ٦٩١٨)، الإتحاف (٨/ ٣٩١/ ٩٦١٨) و (١٧/ ٢٠٨/ ٢٢١٣٦)].
وهذا موقوف على عائشة وابن عمر بإسناد صحيح.
• ورواه سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: