مرتين، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناسُ، فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة، فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناسُ أن الأئمة يرون ذلك حراماً، ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراماً، ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب ﵁ في ذلك؛ احتساباً للخير. لفظ ابن بكير [عند البيهقي].
أخرجه أبو عوانة (٩/ ٤٣١/ ٣٨٢٥) و (٣٨٢٦/ ٤٣٢/ ٩)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٣٤٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٧/ ٣٦٩٣)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٥٥)، والبيهقي (٥/ ٢٠)(٩/ ٣٤٩/ ٨٩٤٣ - ط هجر). [الإتحاف (٨/ ٣٩٧/ ٩٦٣١) و (١٢/ ٢٨٠/ ١٥٥٨٠)].
وهذا موقوف على عمر، وابن عمر، بإسناد صحيح، وتقدم تخريجه في طرق حديث عمر، تحت الحديث رقم (١٧٩٣).
٢ - وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت]، من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، وهو من أثبت الناس في الزهري، وصالح بن كيسان [ثقة ثبت، وهو ثبت في الزهري، وأكبر منه]، ومالك بن أنس [وهو غريب من حديثه]، ومحمد بن إسحاق [صدوق]، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس المدني [ليس به بأس]، وصالح بن أبي الأخضر [ضعيف، من الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري]، وعبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت، ولا يثبت عنه]:
حدثنا ابن شهاب؛ أن سالم بن عبد الله حدثه؛ أنه سمع رجلاً من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله ﷺ، أَأَمْرُ أبي يُتَّبَعُ أم أمر رسول الله ﷺ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله ﷺ، فقال: لقد صنعها رسول الله ﷺ. لفظ صالح بن كيسان [عند الترمذي].
ولفظ معمر [عند عبد الرزاق في المصنف (١٠٠٥٢)، والأمالي، وابن حزم (٤٤٥)، والبيهقي]: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك؛ فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون؛ إنما قال عمر: أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم للعمرة. أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غير شهور الحج، فجعلتموها أنتم حراماً، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلّها الله، وعمل بها رسول الله ﷺ، فإذا أكثروا عليه قال: أكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟
ولفظ معمر [عند النسائي]: العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله ﷺ، وأنزلها الله في كتابه. وفي رواية [عند أحمد (٢/ ١٥١)، وكذا في مصنف عبد الرزاق (١٠٠٩٦)]: أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تُقضى، عمل بها رسول الله ﷺ، ونزل بها كتاب الله تعالى.
ولفظ معمر [عند أحمد (٢/ ١٥١)]: عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلَّها الله تعالى، وأمر بها رسول الله ﷺ.