للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لابن أبي خيثمة (١/ ٥٤٤/ ٢٢٣١ - السفر الثاني). معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي (٤/ ٤١١/ ٣١٧٨). تاريخ بغداد (١/ ٥٧٤). تاريخ دمشق (٥٩/ ٦٦). السير [(٣/ ١٢٢)]، وأما قصة إسلام معاوية بعد عام الحديبية، وأنه أخفى ذلك؛ فلا تثبت [أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/١٦ - ط الخانجي). ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٩/ ٦٧). من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن أبي بكر بن أبي سبرة، وكلاهما: متروك، متهم، رمي بالوضع، قال الذهبي في السير (٣/ ١٢٢): «الواقدي لا يعي ما يقول، فإن كان معاوية كما نقل قديم الإسلام، فلماذا يتألفه النبي ؟ ولو كان أعطاه، لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك لا مال له»، وسبق نقل قول ابن تيمية في تضعيف القول بتقدم إسلام معاوية على عام الفتح، حيث قال: «لكن لا يعرف صحة هذا»]، والمشهور أنه من مسلمة الفتح، وكما قلت؛ فالعمدة على ما رواه: سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة؟ فقال: فعلناه، وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعني: بيوت مكة. لفظ مروان [عند مسلم].

وفي رواية: عن سليمان التيمي، قال: أخبرني غنيم بن قيس، قال: كنت إلى جنب سعد، ومعاوية يخطب، فقال سعد: تمتعت مع رسول الله ، ومعاوية يومئذ كافر بالعرش.

وفي أخرى: عن سعد بن مالك؛ أنه سمع معاوية ينهى عن المتعة في الحج، فقال سعد: لقد تمتعنا مع رسول الله ، وإن معاوية لكافر بالعرش.

أخرجه مسلم (١٦٤/ ١٢٢٥)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٩٤).

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٢٩٩): «الأولى أن يحمل الكفر هاهنا على المعروف، وأن المراد بالمتعة المذكورة الاعتمار في أشهر الحج، والإشارة بذلك إلى عمرة القضاء لأنها كانت في ذي القعدة، وقد قيل: إن في هذا الوقت كان إسلام معاوية، والأظهر أنه من مسلمة الفتح، وأما غير هذه من عمرة الجعرانة وإن كانت أيضا في ذي القعدة، فمعاوية قد كان أسلم ولم يكن مقيما بمكة، وكان في عسكر النبي إلى هوازن في جملة أهل مكة، … ».

وقال ابن تيمية في شرح عمدة الفقه (٤/ ٣١٥ - ط عطاآت العلم): «ويشبه - والله أعلم - أن يكون سعد إنما عنى العمرة في أشهر الحج في الجملة، وعنى عمرة القضية، لأن معاوية كان مسلما في حجة الوداع، ولم يكن بمكة يومئذ كافر».

وقال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٦٩): «وهذا إنما أراد به سعد عمرة القضية؛ فإن معاوية لم يكن أسلم إذ ذاك، وأما في حجة الوداع فكان قد أسلم، فكذلك في عمرة الجعرانة، فسمى سعد الاعتمار في أشهر الحج متعة».

وقال ابن كثير في البداية (٧/ ٤٥٧): «وهذا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>