أعم من التمتع الخاص، وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الإحرام بالحج، ومن القرآن، بل كلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج، وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج، إما عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، وهو الأشبه، فأما عمرة الجعرانة؛ فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح، وروينا أنه قصر من شعر النبي ﷺ بمشقص في بعض عُمره، وهي عمرة الجعرانة لا محالة، والله أعلم».
* * *
١٨٠٤ - قال أبو داود: حدثنا ابن معاذ: أخبرنا أبي: حدثنا شعبة، عن مسلم القُرّي؛ سمع ابن عباس، يقول: أهل النبي ﷺ بعمرة، وأهل أصحابه بحج.
حديث صحيح
• رواه معاذ بن معاذ العنبري [ثقة متقن]، قال أحمد:«إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»، وكان من أثبت أصحاب شعبة، وأبو داود الطيالسي [ثقة حافظ]، وشبابة بن سوار [ثقة]:
حدثنا شعبة: حدثنا مسلم القُرِّي، سمع ابن عباس ﵄، يقول: أهل النبي ﷺ بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يَحِلَّ النبي ﷺ ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يَحِلَّ. لفظ العنبري [عند مسلم].
أخرجه مسلم (١٩٦/ ١٢٣٩)، وتقدم تخريجه بطرقه وبيان من وهم فيه، تحت الحديث رقم (١٧٩٢).
• وراجع هناك طرق حديث ابن عباس في أمر النبي ﷺ أصحابه بالمتعة.