للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يفعل، وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام». [شرح العمدة، كتاب الحج (٢/ ٤٧١). المبدع (٣/ ١٢٩)].

وقال في رواية يوسف بن موسى وحرب، فيمن قدم متمتعاً وساق الهدي: «فإن قدم في شوال نحر الهدي وحلَّ وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل».

فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول الله بمشقص؟

فقال: «إنما حل بمقدار التقصير، ويرجع حراماً مكانه». [شرح العمدة، كتاب الحج (٢/ ٤٧٣)] [وانظر أيضاً: الكافي لابن قدامة (١/ ٥١٧). المغني (٣/ ٣٥٣)].

قلت: وبهذه النقول يظهر أن أحمد كان يرى التحلل الجزئي للقارن بالأخذ من شعر الرأس حسب دون غيره، ويستمر في إحرامه، أو يقال: إنه أعمل حديث معاوية بقدر الوارد فيه، وهذا القول إنما قاله لما اعتمد بعض روايات حديث معاوية هذا، وقد سبق أن بينت أنها روايات شاذة أو غريبة أو منكرة، وسيأتي في كلام ابن تيمية الرد على ذلك، والله أعلم.

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٦٩): «هذا صنيع من كان متمتعاً، وذلك أن المفرد والقارن لا يحلق رأسه ولا يقصر شعره إلا يوم النحر، والمعتمر يقصره عند الفراغ من السعي، وفي الروايات الصحيحة: أنه لم يحلق ولم يقصر إلا يوم النحر بعد رمي الجمار، وهي أولى.

ويشبه أن يكون ما حكاه معاوية إنما هو في عمرة اعتمرها رسول الله ، دون الحجة المشهورة له، والمشقص: نصل عريض».

وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٤٠١).

وقال ابن حزم في حجة الوداع (٤٤٢): «هو حديث مشكل، وهو حديث يتعلق به من يقول: إن رسول الله كان متمتعاً؛ لأن الصحيح الذي لا شك فيه، والذي نقلته الكواف: أنه لم يقصر من شعره شيئاً، ولا أحلَّ من شيء من إحرامه، إلا حتى حلق بمنى يوم النحر، وأعطى شعره أبا طلحة، … ، ولعل معاوية عنى بقوله: بحجته؛ عمرته من الجعرانة؛ لأن معاوية قد كان أسلم بعد حينئذ، وهذا الظن لا يسوغ في رواية قيس بن سعد عن عطاء التي قد ذكرنا؛ لأن فيه بياناً أنه كان في ذي الحجة، أو لعله قصر عنه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق بعد، فقصره معاوية على المروة يوم النحر، وقد قيل: إن الحسن بن علي أخطأ في هذا الحديث، فجعله: عن معمر عن ابن طاووس، وإنما المحفوظ فيه أنه عن هشام بن حجير عن طاووس، وهشام ضعيف، فالله أعلم؛ إلا أن الإسناد في ذلك إلى معاوية جيد صحيح، لا مطعن فيه، إلا أن الذي لا شك فيه: أنه لم يأخذ من شعره شيئاً في حجة الوداع، ولا أحل من إحرامه إلا يوم النحر بمنى؛ إذ تطيب وحلق، ثم أفاض إلى البيت».

<<  <  ج: ص:  >  >>