أخرجه الترمذي (٨٢٢). وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٤/٣٨/٧٥٧). وأحمد (١/ ٢٩٢/ ٢٦٦٤) و (١/ ٣١٣/ ٢٨٦٥ و ٢٨٦٦) و (١/ ٣١٤/ ٢٨٧٩). وعبد الرزاق (٥/ ٤٣٥/ ١٠٠٩٠ - ط التأصيل الثانية). وابن أبي شيبة (٨/ ١٤٣/ ١٤٢١٨ - ط الشثري) و (٢٠/ ١٤٩/ ٣٨٥٩٩ - ط الشثري). والبزار (١١/ ٨٥/ ٤٧٩٤) و (١١/ ١٤٤/ ٤٨٧٤ و ٤٨٧٥). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٢٧٦). وأبو عروبة الحراني في الأوائل (١٣١). والطحاوي (٢/ ١٤١/ ٣٦٦٠ و ٣٦٦١). والطبراني في الكبير (١١/٣٧/١٠٩٦٥). وابن حزم في حجة الوداع (٣٩٥ و ٣٩٦). [التحفة (٤/ ٤٣٠/ ٥٧٤٥). الإتحاف (٧/ ٢٧٢/ ٧٧٩٦). المسند المصنف (١٢/ ١٨١/ ٥٨١٣)].
قال الترمذي:«حديث ابن عباس: حديث حسن».
وقال البزار:«وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا ابن عباس، ولا نعلم له طريقاً عن ابن عباس إلا هذا الطريق، وقد روى عبيد الله بن عبد الله وغيره، عن ابن عباس في تمتع النبي ﷺ بغير هذا اللفظ».
قال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٥١٠): «حديث ليث هذا: منكر، وهو ليث بن أبي سليم: ضعيف، والمشهور عن عمر وعثمان: أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها: فسخ الحج في عمرة، فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا، وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام … » [وانظر: الاستذكار (٤/ ٦١)].
قلت: هذا حديث منكر؛ تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه، وقد أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد، وهو صالح في المتابعات [التهذيب (١١/ ٢٢٠ - دار البر)].
• قال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٢٢٧): «وسألته عن حديث معاوية: قصرت عن النبي ﷺ على المروة بمشقص. كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي ﷺ على المروة، إنما كان النبي ﷺ حاجاً، وأصحابه منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك، لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلا من رأسه، حيث أخذ من شعره، فكأن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن عباس: هذا حجة على معاوية، أن النبي ﷺ قد حلَّ من بعض إحرامه، ولم يحل من شيء سوى رأسه، لسوقه الهدي.
وكان عطاء يقول: لا يحل إلا مما حل منه النبي ﷺ. وكان عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي ﷺ أصحابه بالإحلال».
وقال في رواية أبي طالب، في الذي يعتمر قارناً، أو متمتعاً، ومعه الهدي: «قصر من شعرك، ولا تمس شاربك، ولا أظفارك، ولا لحيتك، كما فعل النبي ﷺ، فإن شاء