الدارقطني في كتاب العلل: هو حديث صحيح، قال البيهقي: ومقتضى هذا جواز القران لا تفضيله، وقد أمر عمر بالإفراد».
وقال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٢٠٢): «إسناده جيد».
وقال ابن الملقن في التوضيح (١١/ ١٧٤): «ومن حديث الصبي بن معبد بإسناد جيد في حديث، قال: أهللت بالحج والعمرة، قال لي عمر: هديت لسنة رسول الله ﷺ مرتين».
وقال العيني في عمدة القاري (٩/ ١٧٦): «وعن الصبي بن معبد؛ بسند صحيح في حديث، قال: أهللت بالحج والعمرة، فقال لي عمر: هديت لسنة النبي ﷺ، قالها مرتين».
وذكر في نخب الأفكار (٩/ ١٩٠) أن الطحاوي: «أخرج حديثه من سبع طرق صحاح».
ومن أقوال الفقهاء غير ما تقدم ذكره:
قال الشافعي في اختلاف الحديث (٣٢٢): «فإن قال قائل: قرن الصبي بن معبد، فقال له عمر بن الخطاب: هديت لسنة نبيك، قيل له: حكى له أن رجلين قالا له: هذا أضل من جَمَله؛ فقال: هديت لسنة نبيك. إن من سنة نبيك: أن القرآن والإفراد والعمرة [يعني: التمتع] هدي لا ضلال، فإن قال قائل: فما دل على هذا؟ قيل: أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة، وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله ﷺ، لا ما يخالف سنة رسول الله ﷺ، وإفراده الحج».
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٢٢): «قلت لأبي: قول عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك ﷺ؟ قال: يعني: الحج والإقران من سنة النبي ﷺ، والحج والمتعة؛ كل هذا من سنة النبي ﷺ».
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥٢٧/ ١٤٠١): «قلت: قول عمر ﵁ لصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك؟ قال: يعتبر الحج والقرآن من سنة النبي ﷺ، والحج والمتعة؛ كل هذا من سنة النبي ﷺ قال إسحاق: كما قال».
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٨٢): «وقد كانت عائشة وابن عمر يحدثان عن النبي ﷺ أنه أهل بالحج وحده، والثبت عندنا أنه قرن؛ لأن من رواه أكثر، منهم: عمر، حين قال للصبي بن معبد وقد قرن بينهما: هديت لسنة نبيك ﷺ؛ على أن بعض الناس تأوله على الدعاء للصبي، وليس هذا عندنا موضع دعاء؛ لأنه إنما جاءه مستفتياً، فكيف يجيبه داعياً؟
وكذلك قول علي لعثمان: لم أكن لأدع سنة رسول الله ﷺ لقول أحد، ومنهم: أبو طلحة، وعمران بن حصين، وأنس بن مالك، وقد ذكرنا أحاديثهم، مع أن رواية من روى الحج خاصة لا تردُّ رواية الآخرين، ولكن هؤلاء حفظوا ما حفظ أولئك وزادوا عليهم شيئاً لم يحفظوه، … »، ثم استطرد في الاستدلال، حتى قال: «إنما الثبت عندنا من حفظ الزيادة».