ولفظ عبد الوهاب [عند النسائي]: أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر.
أخرجه أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي في المجتبى (٨/ ١٦١/ ٥١٥٠)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٩/ ٩٣٨٩)، وأحمد (٤/ ٩٣)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٣٦٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٥٨/ ٨٣٨)، والبيهقي (٣/ ٢٧٧). [التحفة (٨/ ١٣٨/ ١١٤٢١)، الإتحاف (١٣/ ٣٧١/ ١٦٨٧٠)، المسند المصنف (٢٤/ ٦١٩/ ١١١٤٥)].
هـ خالفهما فقصر بإسناده، وأسقط منه ذكر ميمون القناد:
رواه سفيان بن حبيب [بصري، ثقة، ويقع الوهم في حديثه عن خالد الحذاء]، ومحبوب بن الحسن [هو: محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب، لقبه: محبوب، وهو: ليس به بأس، لينه أبو حاتم، وضعفه النسائي. التهذيب (٣/ ٥٤٢). الميزان (٣/ ٥١٤)]:
عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن معاوية؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا. لفظ ابن حبيب [عند النسائي].
ولفظ ابن حبيب [عند الطبراني في الكبير]: قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب النمار.
ولفظ محبوب [عند الطبراني في الأوسط]: قال: نهى رسول الله ﷺ عن ركوب النمار.
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ١٦١/ ٥١٤٩)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٩/ ٩٣٨٨)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٥٧/ ٨٣٧)، وفي الأوسط (٦/ ١٢٢/ ٥٩٨٥). [التحفة (٨/ ١٣٨/ ١١٤٢١)، المسند المصنف (٢٤/ ٦١٩/ ١١١٤٥)].
هـ قلت: الصواب: ما رواه اثنان من الأثبات عن خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية.
قال أبو داود: «أبو قلابة لم يلق معاوية».
وقال النسائي: «خالفه عبد الوهاب الثقفي؛ رواه عن خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة». مشيرا بذلك إلا تقصير من رواه بإسقاط ميمون القناد.
وقال أبو حاتم: «أبو قلابة: لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان» [المراسيل (٣٩٢). تحفة التحصيل (١٧٦)].
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٢/ ٤١٢): «وذكر من طريق النسائي: عن معاوية بن أبي سفيان، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعا. كذا ذكره ولم يقل فيه شيئا، وهو منقطع، فإنه من رواية أبي قلابة عن معاوية، وقد قال أبو داود بعد ذكره إياه في رواية عنه: أبو قلابة لم يلق معاوية».
وقال المزي في تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٣٥): «قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ميمون القناد قد روى هذا الحديث، وليس بمعروف»، ثم ذكر هذا الحديث، وقال: