للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عمر، «فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك، أو لعل معاوية إنما قال: أتعلمون أنه نُهي عن كذا؟ فبناه لما لم يسم فاعله، فصرح الراوي بالرفع إلى النبي ، ووهم في ذلك. فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب ، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم، كما قدمنا … »، إلى أن قال: «قلت: وقد تقدم أنه حج قارناً، بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله إلا أحد وثمانون يوماً، وقد شهد تلك الحجة ما ينيف على أربعين ألف صحابي قولاً منه وفعلاً، فلو كان قد نهى عن القرآن في الحج الذي شهده منه الناس لم ينفرد به واحد من الصحابة، ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ومن لم يسمع، فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظاً عن معاوية ، والله أعلم».

وقال المزي في التحفة (٨/ ١٣٠/ ١١٤٠٥): «حِمَّان، ويقال: أبو حمان؛ ويقال: حمران، أخو أبي شيخ، عن معاوية».

وقال الذهبي في الميزان (١/ ٦٠٢): «حمان، عن معاوية [س] في النهى عن الذهب وصفف النمور. تفرد عنه أخوه أبو شيخ الهنائي. وقيل: اسمه حمان بالفتح، وقيل: بالضم، وقيل: جمان بجيم وتخفيف، ويقال: جماز، ويقال: أبو جماز. ويقال: حمران. لا يدرى من هو».

وحاصل ما تقدم: أن موضع الشاهد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة: إنما ورد في حديث قتادة، مع مخالفة الصحابة لمعاوية، وفي حديث بيهس بن فهدان، وفيه موافقة الصحابة لمعاوية ومداره على أبي شيخ حيوان بن خالد الهنائي، وقد قال ابن سعد والعجلي: «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (١٥/ ٣٥٠ - ط دار البر)]، وقد روى ما ينكر في هذا الحديث، وليس هو بذاك المشهور، وليس له من الحديث ما يبين به ضبطه، ولا يروي من الحديث ما يشارك فيه الثقات من الأحاديث الصحاح، فهو أشبه بالمجهول، وهؤلاء الذين وثقوه يُعرف عنهم توثيق المجاهيل، وقد جزم بجهالته: ابن القيم.

وأما حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، عن معاوية: فليس فيه موضع الشاهد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، وهو الراجح في إسناد هذا الحديث؛ كما جزم به جهابذة النقاد أحمد والبخاري، وأبو حاتم. وفي إسناده أيضاً: أبو شيخ حيوان بن خالد، وشيخه فيه: أخوه حمان، وهو: مجهول، قال أبو حاتم: «أدخل أخاه، وهو مجهول؛ فأفسد الحديث». وقال ابن حزم: «أما حديث معاوية: فمعلول أيضاً؛ لأن أبا شيخ لم يسمعه من معاوية»، ورجح رواية يحيى بن أبي كثير. ثم ساق طريق يحيى بن أبي كثير، والاختلاف عليه فيه، ثم قال: «فصح أن أبا شيخ»

<<  <  ج: ص:  >  >>