للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داد (١/ ٣٠٧ - ط عالم الفوائد): «وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً، فروي كما ذكرناه؛ وروي عن أبي شيخ، عن أخيه حمان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية».

وروي عن بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ، عن عبد الله بن عمر. وعن بيهس، عن أبي شيخ، عن معاوية.

وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه؛ فروي عنه عن أبي شيخ، عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه: حدثني حمران، من غير واسطة. وسماه: «حمران».

إلى أن قال: «وقال الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحداً، يعني: قتادة ومطراً وبيهس بن فهدان.

وقال غيره: أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه، ولو كان حافظاً، لكان حديثه هذا معلوم البطلان، إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله من فعله وقوله، فإنه أحرم قارناً، رواه عنه ستة عشر نفساً من أصحابه، وخيَّر أصحابه بين القرآن والإفراد والتمتع، وأجمعت الأمة على جوازه. ولو فرض صحة هذا عن معاوية، فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله نهى عنه، فلعله وهم، أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة الحج، كما اشتبه على غيره. والقران داخل عندهم في اسم المتعة.

وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله في بعض عُمره، بأن ذلك في حجته.

وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول الله لميمونة، فظن أنه نكحها محرماً، وكان قد أرسل أبا رافع إليها، ونكحها وهو حلال، فاشتبه الأمر على ابن عباس. وهذا كثير».

ثم قال (١/ ٣١١): «وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القرآن عن رسول الله ، وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأجمعت الأمة عليه، والله أعلم.

وقال في زاد المعاد (٢/ ١٣٠): «وأما رواية من روى في أيام العشر؛ فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية … ؛ ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود، … » فذكره ثم قال: ونحن نشهد بالله إن هذا وهم من معاوية، أو كذب عليه، فلم ينه رسول الله عن ذلك قط، وأبو شيخ شيخ لا يحتج به، فضلاً عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه: قتادة ويحيى بن أبي كثير، واسمه: خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة، وهو مجهول».

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٤٩١): وهو حديث جيد الإسناد، ويستغرب منه رواية معاوية : النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، ولعل أصل الحديث النهي رضي عنه عن المتعة، فاعتقد الراوي أنها متعة الحج، وإنما هي متعة النساء، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها، أو لعل النهي عن الإقران في التمر، كما في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>