ولفظ معمر [عند عبد الرزاق (٢٢٣)]: عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ؛ أنه نهى أن يفترش جلود السباع.
وفي رواية له [عند عبد الرزاق (٢٢٤)]: عن أبي شيخ؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ: تعلمون أن نبي الله ﷺ نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم.
ولفظ عبد الله بن المبارك: عن معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الذهب إلا مقطوعاً، وعن ركوب النمور. [حديث خالد بن مرداس].
فأسقط معمر ذكر النهي عن لبس الحرير.
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/١٦١/ ٥١٥١)، وفي الكبرى (٨/ ٣٥٩/ ٩٣٩٠) و (٨/ ٤٠٣/ ٩٥٢٦) و (٨/٤٦٨/ ٩٧٣٠)، وأحمد (٤/ ٩٢ و ٩٥ و ٩٩)، ومعمر في جامعه (١٠/ ١٤٠/ ٢٠٩٩٠ - ط التأصيل الثانية)، والطيالسي (٢/٣١١/ ١٠٥٥)، وعبد الرزاق (١/ ٢٢٣/ ٣٣٨ و ٢٢٤ - ط التأصيل الثانية) و (١٠/ ١٤٠/ ٢٠٩٩٠ - ط التأصيل الثانية)، وعفان بن مسلم في جزء من حديثه (٩٣ - رواية أبي علي الحسن بن المثنى العنبري)[وبسنده تحريف]، وعبد بن حميد (٤١٩)، وأبو القاسم البغوي في حديث أبي الهيثم خالد بن مرداس (٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٩٤/ ٤٣٥ و ٨٩٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/٢٤٥/ ٦٦٥٧ و ٦٦٥٨)، وفي شرح المشكل (٨/ ٢٩٣/ ٣٢٥٠)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٣٥٢ - ٣٥٤/ ٨٢٤ - ٨٢٨)، والبيهقي في السنن (٥/١٩). وعلقه الدارقطني في العلل (٧/٧٢/ ١٢٢٥)، والبيهقي في السنن (٥/٢٠) من طريق حماد بن سلمة والأشعث بن براز. [التحفة (٨/١٥٢/ ١١٤٥٦)، الإتحاف (١٣/٣٦٨/ ١٦٨٦٢)، المسند المصنف (٢٤/ ١١١٤٤/ ٦١٣)].
ولم ينفرد به قتادة عن أبي شيخ عن معاوية:
أ - فقد رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، والنضر بن شميل [ثقة ثبت]، وعثمان بن عمر بن فارس العبدي [ثقة]:
حدثنا بَيْهَس بن فهدان [الهنائي: ثقة مقل، روى عنه جماعة من الثقات الحفاظ، منهم: شعبة، ووكيع، والنضر بن شميل، وقال ابن معين:«ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب (٢/ ٣٩٧ - ط دار البر). مغاني الأخيار (٣/ ٣٠٤)]، قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية وحوله ناس من المهاجرين والأنصار، فقال لهم: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: ونهى عن لبس الذهب إلا مُقطَّعاً؟ قالوا: نعم. لفظ النضر [عند النسائي].
ولفظ وكيع بن الجراح: عن أبي شيخ الهنائي سمعته منه، عن معاوية، قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب الا مقطعاً.