للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة [عند الطبراني (٨٢٦)]: عن أبي شيخ الهنائي، قال: سمعت معاوية، وعنده رهط من أصحاب النبي ، فقال: أنشدكم بالله! هل تعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم.

ولفظ هشام [عند الطيالسي]: عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله : أتعلمون أن رسول الله نهى عن صُفَف النمور؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أتعلمون أن النبي نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن النبي نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللهم لا، قال: والله، إنها لمعهن. هكذا رواه عن هشام أبو داود الطيالسي، وبنحوه رواه يحيى القطان، عن هشام به [عند الطبراني (٨٢٧) وقال فيه: أتعلمون أن رسول الله نهى عن الركوب على جلود النمار؟، بدل: نهى عن صفف النمور.

ولفظ همام [عند أحمد (٤/ ٩٢)]: عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الذهب إلا مُقطَّعاً؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأنا أشهد. قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهنَّ. وهذا لفظ عفان بن مسلم عن همام [عند أحمد]، وبنحوه رواه أبو الوليد الطيالسي عن همام [عند عبد بن حميد]، دون النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً، وقال فيه: قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب صُفَف النمور؟ قالوا: اللهم نعم، وأنا أشهد. والباقي مثله، وفرقه الطحاوي، فاقتصر في رواية حجاج عن همام في المشكل على طرف النهي عن ركوب صفف النمور، واقتصر في رواية الخصيب وحجاج في شرح المعاني على طرف النهي عن لبس الحرير، وأما الطبراني (٨٢٥) فقد رواه من طريق حجاج بن المنهال، مقتصراً على طرفين فقط: لبس الحرير، والنهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.

ولفظ معمر [في جامعه، وعند أحمد (٤/ ٩٥)، والطبراني (٨٢٤)]: عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي : أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يرُكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني: متعة الحج؟ قالوا: اللهم لا. زاد في الجامع: قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>