للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حماد بن سلمة]، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي شيخ، عن معاوية؛ أن رسول الله نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.

أخرجه أبو الفتح الأزدي في ذكر اسم كل صحابي (١١٠). تابع حماد بن سلمة [وهو: ثقة، من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة، عن قتادة: سعيد بن أبي عروبة وعنه: يزيد بن زريع، وابن أبي عدي، وغندر محمد بن جعفر، وفيهم: يزيد بن زريع، وهو: ثقة ثبت، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهو من أثبت من روى عن ابن أبي عروبة، وهو المقدم فيه على غيره، قديم السماع منه، سمع منه قبل الاختلاط، وأما الآخران فقد سمعا من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط]، وهشام الدستوائي [وعنه: يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود الطيالسي]، وهمام بن يحيى العوذي وعنه: عفان بن مسلم، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وحجاج بن المنهال، وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي، والخصيب بن ناصح، ومعمر بن راشد [وهم جميعا ثقات]، ومحمد بن عبيد الله العرزمي [متروك]، وأشعث بن براز الهجيمي [متروك، منكر الحديث. اللسان (٢/ ٢٠٠)] [وفيهم: اثنان من أثبت الناس في قتادة: ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وأما همام فهو من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة، وأما معمر؛ فهو: ثقة ثبت في الزهري وابن طاووس، إلا أنه كان سيئ الحفظ لحديث قتادة؛ لأنه إنما جلس إليه وهو صغير فلم يحفظ عنه، وفي حديثه عن العراقيين - أهل الكوفة وأهل البصرة -: ضعف]:

عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي؛ أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي ، فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله نهى أن يشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: اللهم لا، قال: فوالله إنها لمعهن. لفظ غندر عن ابن أبي عروبة [عند أحمد (٤/ ٩٩)].

ولفظ ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة [عند النسائي في المجتبى وفي الكبرى (٩٣٩٠)]: عن أبي شيخ، أنه سمع معاوية وعنده جمع من أصحاب محمد ، قال: أتعلمون أن نبي الله نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم.

وفي رواية له [عند النسائي في الكبرى (٩٥٢٦)] فقال: أتعلمون أن نبي الله نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم.

وفي رواية له [عند النسائي في الكبرى (٩٧٣٠)] قال: أتعلمون أن نبي الله نهى عن ركوب على جلد النمور؟ قالوا: اللهم نعم.

هكذا قطع النسائي حديث ابن أبي عدي على الأبواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>