مسائل جياد، وروى عنه ثلاثة من الثقات الحفاظ، وقال أبو حاتم:«صالح الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات [طبقات ابن سعد (٦/ ٢٥٣). التاريخ الكبير (٤/ ٢٨٣). الجرح والتعديل (٤/ ٤٠٥). الثقات (٦/ ٤٦٠). الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٢٩٣)].
١٧٩٤ - قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة: حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي حيوانَ بنِ خَلْدَة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة؛ أن معاوية بن أبي سفيان، قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النُّمُور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرَنَ بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنَّها معهُنَّ، ولكنكم نسيتُم.
حديث باطل بهذه الزيادة في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة
حيوان بن خلدة وقع في ط ابن حزم (١٧٩٤)، والعصرية (١٧٩٤): خيوان بن خلدة، كذا بالخاء المعجمة، والصواب المثبت بالحاء المهملة؛ كما في ط التأصيل (١٧٨٨)، والرسالة (١٧٩٤)، والصديق (١٧٩٤)، والقبلة (١٧٩٤)، والكتاب العربي (١٧٩٦)، وتهذيب السنن (١/ ٣٠٧ - ط عالم الفوائد). قال المزي في التحفة (٨/ ٤٥٣): «أبو شيخ الهنائي النصري، عن معاوية واسمه خيوان، وقيل: حيوان بن خالد».
أخرجه من طريق أبي داود ابن حزم في حجة الوداع (٥٤٩)[وبمتنه وهم، نبه عليه ابن حزم]. [التحفة (٨/١٥٢/ ١١٤٥٦)، المسند المصنف (٢٤/ ٦١٣/ ١١١٤٤)].
وروي عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل من وجه آخر:
أخرج ابن حزم في حجة الوداع (٥٤٨) بإسناد فيه مجاهيل، إلى: يوسف بن الضحاك: حدثنا أبو مسلم: حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي؛ أن معاوية قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا، قال معاوية: ولكنكم نسيتم.
قلت: ويوسف بن الضحاك بن أبان بن زياد أبو يعقوب مولى عمر بن عبد العزيز: سمع أبا سلمة التبوذكي موسى بن إسماعيل، قال الخطيب:«كان ثقة»، وقال الذهبي:«وكان فقيها ثقة» [انظر: تاريخ بغداد (١٦/ ٤٥١)، تاريخ الإسلام (٦/ ٦٤٣)، اللسان (٨/ ٥٥٩)]، وعليه: فإن شيخه في هذا الإسناد قد تحرف عن أبي سلمة، وهو: موسى بن إسماعيل، والذي يروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة، فيكون قد سقط من إسناده أيضاً: حماد بن سلمة، والله أعلم.
وتابع أبا سلمة عليه: إبراهيم بن الحجاج السامي البصري: ثقة، مكثر عن