للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤ - رواية سالم بن عبد الله، ونافع مولى ابن عمر، عن عمر:

• رواه معتمر بن سليمان التيمي [ثقة]، عن القاسم بن الفضل [الحداني البصري: ثقة]، عن هلال بن أبي رشيد، قال: سألت سالم بن عبد الله: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، بعد كتاب الله؟!

قال القاسم: وسمعت رجلاً قال لنافع: أنهى عمر عن متعة الحج؟ فقال: لا.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٢٤/ ١٠٠٥٥ - ط التأصيل الثانية)، ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (٤٠٥). [وانظر: التعليقة الكبيرة للقاضي أبي يعلى الفراء (١/ ٢٣٦)].

قلت: هلال بن أبي رشيد، هو هلال بن نعيم، وهو مجهول، قال البخاري في التاريخ الكبير: «هلال بن نعيم، قال: قلت لسالم؛ مرسل. روى عنه: القاسم بن الفضل»، وقول البخاري مرسل؛ يعني: حديثه عن سالم عن عمر؛ مرسل، لم يدرك سالم ولا نافع: عمر بن الخطاب [انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٢٠٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٧٦)، الثقات (٧/ ٥٧٣)، الميزان (٤/ ٣١٧)، اللسان (٨/ ٣٤٩)].

• وروى علي بن الجعد [ثقة ثبت]: أنا القاسم بن الفضل [الحداني: ثقة]، قال: سأل الصلت بن دينار نافعاً - وأنا أسمع -: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا.

أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد (٣٣٨٦).

وهذا مرسل؛ نافع لم يدرك عمر بن الخطاب، قال أحمد بن حنبل والترمذي: «نافع عن عمر: منقطع» [التهذيب (٤/ ٢١١). جامع الترمذي (٢٠٣) وقال ابن عبد البر: «نافع: لم يلق عمر» [التمهيد (٤/٥)] [وانظر: تحفة التحصيل (٣٢٥) والصلت بن دينار: متروك الحديث، لكن القاسم بن الفضل سمع نافعاً وهو يجيبه.

• وثمة معلقات ومراسيل أخر، وفيما تقدم ذكره كفاية.

ويمكن تلخيص ما صح عن عمر في ذلك:

• شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله ، فلما قام عمر، قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.

• همام: حدثنا قتادة عن أبي نضرة، عن جابر ، قال: لما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول، وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، إحداهما: متعة الحج، والأخرى: متعة النساء، فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء؛ فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة.

• عاصم الأحول، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت،

<<  <  ج: ص:  >  >>