شرح الرسالة (٢/ ٢٦٠)]. والدارقطني (٣/ ٢٥٩/ ٢٥١٠)، والحاكم (٣/ ٥٥)(٥/ ٤٤٢٩/ ٤٦٠ - ط الميمان)(٥/ ٤٤٢٧/ ٤٥٥ - ط المنهاج القويم)، وابن العربي في العارضة (٤/٣٩)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٩/ ٢٠٨)، وابن الجوزي في التحقيق (١٢٥٥). وعلقه الدارقطني في العلل (١٣/٤٩/٢٩٣٩). [التحفة (٥/ ٤٢٠/ ٧٧٣٢)، الإتحاف (٩/ ١٣٤/ ١٠٦٩٧)، المسند المصنف (١٥/ ٥٨/ ٧١٤٢)].
قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٨٤)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ٢٧٥): «هذا حديث غريب».
قلت: هو حديث منكر بهذا اللفظ الذي تفرد به علي بن محمد بن معاوية البزاز أبو الحسن النيسابوري، ولم يوثق.
وهو حديث ضعيف برواية الجماعة عن عبد الله بن نافع [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٧٧)].
و - وروى الليث بن سعد [وعنه: حجاج بن محمد المصيصي، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وسلامة بن روح ليس بالقوي، ولم يسمع من عمه عقيل، وحديثه عن كتب عقيل، وكانت فيه غفلة. انظر: التهذيب (٢/ ١٤١). الميزان (٢/ ١٨٣). التاريخ الكبير (٤/ ١٩٥)، وقال:«سمع عقيلاً»، وتبعه على ذلك مسلم في الكنى (١٠٥٨)، وقد نفى أهل بلده سماعه من عقيل، كما قال أحمد بن صالح، وأقام على ذلك البرهان. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٠١). تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (٢٧١). المؤتلف للدارقطني (٤/ ١٧٥١). والراوي عن سلامة محمد بن عزيز، وهو: صدوق، تكلم في سماعه من ابن عمه سلامة. انظر: التهذيب (٣/ ٦٤٨). الميزان (٣/ ٦٤٧). إكمال مغلطاي (١٠/ ٢٧٧). وقد أنكرت أحاديث بهذا الإسناد، وقد توبع على هذا الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (٣/ ٣١٣). وغيره]:
حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، قال: قلت لسالم بن عبد الله: فلم تنهى عن التمتع، وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ، وفعله الناس معه؟ قال سالم: أخبرني عبد الله بن عمر-﵁؛ أن عمر بن الخطاب ﵁، قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فأخلصوا فيهن الحج، واعتمروا فيما سواهن من الشهور. وأراد عمر-﵁ بذلك تمام العمرة؛ لقول الله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج، ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هدياً، أو يصوم إن لم يجد هدياً؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام، فأراد عمر-﵁ بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله ﷿ بها، وأراد عمر-﵁ أيضاً أن يزار البيت في كل عام مرتين، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناسُ، فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة، فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراماً،