و - ورواه أبو العميس عتبة بن عبد الله المسعودي [كوفي، ثقة]، وأيوب بن عائذ [الطائي: ثقة]، وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي [كوفي، ثقة]:
حدثنا قيس بن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب، يقول: حدثني أبو موسى الأشعري-﵁، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله ﷺ منيخ بالأبطح، فقال:«أحججت يا عبد الله بن قيس؟»، قلت: نعم يا رسول الله، قال:«كيف قلت؟»، قال: قلت: لبيك إهلالاً كإهلالك، قال:«فهل سقت معك هدياً؟»، قلت: لم أسق، قال:«فطف بالبيت، واسْعَ بين الصفا والمروة، ثم حل»، ففعلت، حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر. لفظ أيوب [عند البخاري].
وساقه أبو يعلى بتمامه قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله ﷺ منيخ بالأبطح، قال: فسلمت عليه، فقال:«أحججت يا عبد الله بن قيس؟»، قال: قلت: نعم يا رسول الله، قال:«كيف قلت؟»، قال: قلت: لبيك إهلالاً كإهلالك، قال: فقال: هل سقت هدياً؟، قال: قلت: لا لم أسق هدياً، قال: فطف بالبيت، واسع بين الصفا، ثم حل، قال: ففعلت، حتى مشطتني امرأة من بني قيس.
قال: فمكثنا بذلك حتى استخلف عمر، قال: فإني عند المقام أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله ﷺ، وبالذي صنعت، قال: فجاءني رجل فسارني في أذني، فقال: اتَّئد في فتياك، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في النسك، قال: فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه شيئاً في النسك فليتئد، فإن هذا أمير المؤمنين قادم عليكم فإلي من علم منه شيئاً، فلما قدم عمر أتيته، فقلت: يا أمير المؤمنين أحدثت في النسك؟ قال: إن أخذنا بكتاب الله ﷿؛ فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بسنة رسول الله ﷺ فإنه لم يحل حتى نحر البدن، قال: فنهى عن العمرة في أيام الحج.
ولفظ أبي العميس [عند مسلم]: كان رسول الله ﷺ بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله ﷺ:«يا أبا موسى! كيف قلت حين أحرمت؟»، قال: قلت: لبيك إهلالاً كإهلال النبي ﷺ، فقال:«هل سقت هدياً؟»، فقلت: لا، قال:«فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل»، … ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان.
وساقه البيهقي بتمامه: قال: كان رسول الله ﷺ بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله ﷺ:«يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟»، قال: قلت: إهلال كإهلال النبي ﷺ، فقال: هل سقت هدياً؟ قلت: لا، قال:«فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل»، فانطلقت فطفت بالبيت وبين الصفا