المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فائتموا، قال: فقدم عمر ﵁، فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله؛ فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله ﷺ؛ فإن رسول الله ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لفظ غندر عند البخاري (١٥٦٥ و ١٧٩٥) مختصراً، ومسلم واللفظ له، وأحمد والروياني، وبنحوه رواه عثمان بن جبلة [عند البخاري (١٧٢٤)]، واقتصر النضر بن شميل على شطره المرفوع [عند البخاري (٤٣٩٧)]، ورواه أيضاً بتمامه بنحو رواية غندر: الطيالسي في مسنده، وعند أبي عوانة، وكذلك رواه الطيالسي وشبابة والرصاصي [مقرونين عند الطحاوي]، وأبو النضر عند الحارث بن أبي أسامة، وأبو عتاب الدلال [عند الدارمي]، وممن اقتصر على شطره المرفوع: وهب بن جرير [عند ابن الجارود]، ويحيى بن أبي بكير [عند البيهقي (٥/٤١)].
ولفظ خالد [عند النسائي]: قال أبو موسى: أقبلت من اليمن، والنبي ﷺ منيخ بالبطحاء حيث حج، فقال:«أحججت؟»، قلت: نعم، قال:«كيف قلت؟»، قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي ﷺ، قال:«فطف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل»، ففعلت، ثم أتيت امرأة ففلت رأسي.
فجعلت أفتي الناس بذلك، حتى كان في خلافة عمر، فقال له رجل: يا أبا موسى رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، قال أبو موسى: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فأتموا به، وقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدي محله. وروى شطره المرفوع بنحوه: ابن أبي عدي [عند البزار (٢٩٩٧)].
أخرجه البخاري (١٥٦٥ و ١٧٢٤ و ١٧٩٥ و ٤٣٩٧)، ومسلم (١٥٤/ ١٢٢١)، وأبو عوانة (٩/ ٤٢٠/ ٣٨١٥) و (٩/ ٤٢٣/ ٣٨١٦ و ٣٨١٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٢٠/ ٢٨٣٢)[وبسنده سقط]، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٥٦/ ٢٧٤٢)، وفي الكبرى (٤/٥٠/٣٧٠٨)، والدارمي (١٩٧٣ - ط البشائر)، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٢)، وأحمد (٤/ ٣٩٥)، والطيالسي (١/ ٦٧/ ٦٧) و (١/ ٤١٥/ ٥١٨)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (٣١٤)، وعلي بن المديني [عزاه إليه: ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٨١)]، والحارث بن أبي أسامة (٤/ ٣٨٨/ ٢٣٤٠)، والبزار (١/ ٣٤٧/ ٢٢٨) و (٨/٢٢/٢٩٩٥ و ٢٩٩٦) و (٨/٢٣/٢٩٩٧)، والروياني (٥٥٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٩٠/ ٣٨٧٤ و ٣٨٧٥ و ٣٨٧٦)، وفي شرح المشكل (١١/ ٩٦/ ٤٣٢٠ و ٤٣٢١)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٨٧/ ١٢٨٦) و (٢/ ١٦٦٨/ ٢٤٥)[وبمتنه تصحيف]، وابن حزم في المحلى (٥/ ٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩) و (٥/٤١). [التحفة (٦/ ١٧٩/ ٩٠٠٨) و (٦/ ١٨١/ ٩٠١٠)، الإتحاف (١٠/٣٤/١٢٢٢٦)، المسند المصنف (٢٩/ ٤٦٢/ ١٣٤٦٦)].