للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ ابن إدريس [عند ابن أبي شيبة]: نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج.

ولفظ يزيد بن هارون [عند الطحاوي]: أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج.

ولفظ ابن أبي زائدة [عند أبي الفتح]: قال: نهى عمر على هذا المنبر عن متعة النساء ومتعة الحج.

ولفظ علي بن عاصم [عند الدارقطني]: عن عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما متعة النساء، ومتعة الحج.

أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٤٧٧/ ٨٥٦)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٤٧/ ١٧٩٤٩ - ط الشثري)، ومسدد في مسنده (٤/ ١٠٥/ ٣٢٤١ - إتحاف الخيرة)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٤٦/ ٣٦٨٧)، وأبو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة (٦٤)، وعلقه الدارقطني في العلل (٢/ ١٥٦/ ١٨٢). [الإتحاف (١٢/ ١٧٠/ ١٥٣٣٤)].

وهذا صحيح عن عمر، موقوفاً عليه.

وقد اختلف في سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، فأثبته أحمد بن حنبل ونفاه غيره [انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٦١). تاريخ الدوري (٢/ ٢٠٧). المراسيل (٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٥)]، والصحيح أنه رآه وكان صغيراً، ابن ثمان سنين، ويحتمل أن يكون حفظ عنه شيئاً يسيراً، وأما هذا فظاهره الإرسال، ويعتضد بكونه محفوظاً عن عمر من وجوه صحاح متعددة، والله أعلم.

ومراسيل ابن المسيب أصح المراسيل، قال البيهقي في الخلافيات (١/ ٥٠٨): «ومرسل ابن المسيب أولى بالأخذ به من مراسيل غيره، إذ لا أعلم خلافاً بين أئمة أهل النقل أن أصح المراسيل: مراسيل سعيد بن المسيب»، وقال البيهقي في السنن في ضمان الرهن (٦/٤٢): «وذكر الشافعي أخذه في هذه المسألة بمرسل سعيد بن المسيب دون غيره؛ لأن مراسيله أصح من مراسيل غيره، ولأنه قد روي موصولاً، والله أعلم»، ثم أسند إلى الإمام أحمد قوله: «مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته، وأما الحسن وعطاء فليس هي بذلك، هي أضعف المرسلات؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/٣٠): «وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح»، والله أعلم.

• وخالفهم: الهياج بن بسطام، فرواه عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: إن الله تعالى كان يرخص لنبيه فيما يشاء، وقد انطلق برسول الله ، فأتموا الحج والعمرة، وحصنوا فروج النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>